عنوان التشريع: بيان وزير الداخلية عن الحج
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
تقرر فتح الطريق البري للحج هذه السنة من مدينة النجف الى المدينة المنورة على ان تسلك قوافل السيارات التي تنقل الحجاج طريق (النجف – عرعر – سكاكه – الجوف – تيمة – المدينة المنورة) وعلى اصحاب السيارات والمسافرين ملاحظة احكام التعليمات الرقم 3 لسنة 1961 الصادرة بموجب قانون جواز سفر السيارات الرقم 5 لسنة 1961 .
كما ويقتضي على المسافرين اكمال معاملاتهم بموجب بيان هذه الوزارة الرقم (1) لسنة 1381 مع ملاحظة احكام التعليمات المشار اليها اعلاه هذا وان اجازات السفر بالسيارات تتم من قبل السلطات الادارية في كربلاء والنجف فعلى الراغبين مراجعة السلطات المذكورة مباشرة .
احمد محمد يحي وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 664 في 19 – 4 – 1962