بيان وزير البلديات بادخال قطع ضمن حدود البلدية

      التعليقات على بيان وزير البلديات بادخال قطع ضمن حدود البلدية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير البلديات بادخال قطع ضمن حدود البلدية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثانية من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 العدل ،قررنا ادخال القطع 102 مقاطعة 4و24 مقاطعة 6 وادى الدبر الشمالية ضمن حدود البلدية لوقوعها خارج حدود معسكرات الجيش .
وزير البلديات باقر الجيلى
نشر في الوقائع العراقية عدد 662 في 11 – 4 – 1962