عنوان التشريع: كيفية اختيار مسقط الرأس او محل ولادة الاب
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
يلزم المستفيد من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 151 ) في 15/8/1999 تقديم اقرار خطي يثبت فيه اختياره لغرض تمتعه بالامتيازات والحقوق الممنوحة له بموجب احكامه .
مادة 2
على المشمول باحكام القرار المنصوص عليه في المادة ( 1 ) من هذه التعليمات تقديم ما يثبت اشغال والده وظيفة ( عسكرية او مدنية ) للجهة المعنية بالتنفيذ بتأييد موقع من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
مادة 3
تتولى مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة تزويد الدائرة المعنية بتأييد مسقط الرأس او بتأييد تسجيل الشخص ضمن احصاء 1957 او أي احصاء سابق له و حسب ما مثبت في سجلاتها لغرض تطبيق احكام البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من القرار المنصوص عليه في المادة ( 1 ) من هذه التعليمات .
مادة 4
تسري هذه التعليمات على جميع الامتيازات والحقوق المطبقة من دوائر الدولة او الجمعيات والمقررة قانونا لاولاد الموظفين ( عسكريين او مدنيين ) المشمولين باحكام القرار المرقم بـ ( 151 ) لسنة 1999 .
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية