التعديل الاول لتعليمات المخصصات الشهرية لموظف الخدمة الجامعية

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات المخصصات الشهرية لموظف الخدمة الجامعية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات المخصصات الشهرية لموظف الخدمة الجامعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة ( ب ) من المادة ( 3 ) من تعليمات المخصصات الشهرية لموظف الخدمة الجامعية المرقمة بـ ( 121 ) لسنة 1999 وتحل محلها ما يأتي : –
ب – لم يتمتع باعارة خدمات او اجازة بدون راتب لمدة تزيد على ( 90 ) تسعين يوما بعد 17/1/1991 داخل العراق او خارجه .

مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 1/7/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 121 ) في 16/7/1998 .
عبد الجبار توفيق
وزير التعليم العالي والبحث العلمي