عنوان التشريع: نظام تطبيق نظام الخدمة في شركة النفط الوطنية العراقية على العاملين في الشركة العامة للاستشارات والتخطيط للمشاريع النفطية رقم (17) لسنة 1973
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-06-23 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت والى احكام الفقرة (3 – ه) من مادة 8 من قانون الشركة العامة للاستشارات والتخطيط للمشاريع النفطية رقم (13) لسنة 1972 وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن.صدر النظام الآتي:
مادة 1
يطبق نظام الخدمة في شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 1968 (المعدل)على كافة العاملين في الشركة العامة للاستشارات والتخطيط للمشاريع النفطية رقم (13) لسنة 1972 وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن.
صدر النظام الآتي :
مادة 1
يطبق نظام الخدمة في شركة النفط الوطنية العراقية رقم(4) لسنة 1968 (المعدل) على كافة العاملين في الشركة العامة للاستشارات والتخطيط للمشاريع النفطية بصورة مؤقتة ريثما يتم اصدار نظام خدمة خاص بالشركة الاخيرة.
مادة 2
اذا كان راتب الموظف من حملة الشهادة الاعدادية فما فوق الموجود في خدمة الشركة عند نفاذ هذا النظام اكثر من استحقاقه فيما لوتم تعيينه مجددا فيثبت براتبه المذكور ويستمر في نيل العلاوات والترفيعات وفق نظام الخدمة في المصالح النفطية المطبق سابقا حتى يبلغ الحد الاعلى للدرجة الاولى من درجات الخدمة بموجب ذلك النظام وعند بلوغ راتب الموظف الحد المبين اعلاه فلا يمنح بعد ذلك اية علاوة ولا يرفع ما لم يكمل المدة المطلوبة لاجل استحقاقه لراتب الحد المذكور وفق هذا النظام.
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مادة 4
على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادى الاولى لسنة 1393 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران 1973
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية