اللياقة الصحية بمنح اجازة حمل وحيازة السلاح الناري

      التعليقات على اللياقة الصحية بمنح اجازة حمل وحيازة السلاح الناري مغلقة

عنوان التشريع: اللياقة الصحية بمنح اجازة حمل وحيازة السلاح الناري
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
تتم احالة الشخص الراغب في الحصول على اجازة حمل وحيازة السلاح الناري على اللجنة الطبية الخاصة بفحص طالبي اجازات حمل وحيازة السلاح المشكلة بموجب تعليمات اللجان الطبية رقم ( 1 ) لسنة 1995 .

مادة 2
يشترط في الشخص الراغب في الحصول على الاجازة ما يأتي
أ – اللياقة البدنية :
اولا – ان يكون متمتعا بصحة بدنية جيدة ولا يعاني من مرض عضوي يعيق حيويته ونشاطه .
ثانيا – بالنسبة للحالات المرضية ( المستعصية والمزمنة ) يتوجب ان تكون الحالة المرضية مسيطر عليها علاجيا وغير مؤثرة على الحيوية والقوى البدنية الاعتيادية ( مثل داء السكر ، ارتفاع ضغط الدم ، وغيرها من الامراض البدنية ) .
ثالثا – ان يكون سالما من الحالات المعوقة الاتية :
1 – يتر الذراعين .
2 – بتر اليدين .
3 – فقدان أكثر من ( 60 ./ . ) ستين من المئة من اصابع اليد الواحدة على ان لا تكون اليد المعتمد عليها ولا يشمل اصبعي السبابة والابهام .
4 – بتر يد واحدة .
5 – تشوه وتحدد حركة الاصابع والرسغين والمرفقين والكتفين .
6 – شلل نصفي كامل .
7 – شلل الاطراف العليا الناتج عن اعتلال عصبي مركزي او محيطي .
8 – ضمور شديد في عضلات الاطراف العليا مسببا عدم القدرة على تحريك الاصابع .
ب – اللياقة النفسية والعقلية والعصبي :
اولا – الامراض العصبية الشديدة المؤثرة على القدرة العقلية والارادة ( كعصاب الافكار التسلطية والرهاب وحالات القلق الشديد )
ثانيا – حالات عصاب الاسر المزمن وما ينتج عنها من تغيرات في شخصية وسلوك المصاب ( شخصية عدوانية ) .
ثالثا – الكآبة الانفعالية المزمنة مع ما تحمله من مخاطر ايذاء النفس ( محاولات الانتحار ) او ايذاء الاخرين .
رابعا – الامراض الذهانية بكافة انواعها ( الوظيفية العضوية ) وبمختلف درجات شدتها .
خامسا – حالات (خرف الشيخوخة ) و ( ما قبل الشيخوخة وبكافة انواعها ودرجات شدتها .
سادسا – حالات اعتلال الشخصية ( السايكوباتية العدوانية وغير الاجتماعية ) والحالات الاخرى من اعتلال الشخصية المؤثرة على قدرة المريض للسيطرة على انفعالاته وسلوكه .
سابعا – الادمان على الكحول او العقاقير او المخدرات او أي مواد مخدرة او مسكرة اخرى .
ثامنا – حالات الصرع ونوبات فقدان الوعي بكافة انواعها .
تاسعا – حالات العقابيل العقلية والسلوكية الشديدة الناتجة عن الاصابة بشدة خارجية على الرأس او الدماغ .
عاشرا – حالات التخلف العقلي بكافة انواعه وبمختلف درجات شدتها .
حادي عشر – حالات اعتلالات العصبية الشديدة المستعصية الناتجة عن التهابات الدماغ او الاغشية الدماغية او امراض واورام الدماغ المختلفة .
ثاني عشر – حالات الاعتلالات العصبية الناتجة عن تحلل الخلايا العصبية للدماغ ( المكتسبة او الوراثية ) .
جـ – اللياقة الحسية :
اولا – البصر :
1 – ان لا تقل درجة الرؤية في احد العينين عن 6/6 × ( فاقدة بالعوينات او بدونها ) على ان تكون الساحة البصرية كاملة ( بدون عوينات ) ,
2 – ان لا تقل الرؤية في العين عن ( 6/12 × 6/12 ) ( 6/6 × 6 ./ .24 ) ( 6/18 × 6/9 ) بالعدسات او بدونها .
3 – ان لا يكون مصابا بالعشو الليلي .
4 – بالنسبة للمصاب بالحول يعامل معاملة صاحب العين الواحدة وينطبق عليه ما هو منصوص عليه في ( 1 ) من الفقرة ( اولا ) من هذا البند .
ثانيا – السمع :
ان يكون ذو قدرة جيدة على السمع ( على ان لا يتجاوز فقدان السمع في كل اذن عن ( 50 ./ . ) خمسين من المئة وحدة سمع قياسية بمعينة سمعية او بدونها .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة