النظام الداخلي للشركة العامة للسمنت العراقي

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة للسمنت العراقي مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة للسمنت العراقي
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

الفصل الاول
اهداف الشركة ومهامها

مادة 1
أ – تعتبر المنشأة العامة للسمنت العراقية شركة عامة لاغراض قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والالتزامات .
ب – الشركة العامة للسمنت العراقية وحدة انتاجية اقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس اقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة بغداد .
جـ – يكون رأس مال الشركة : – ( 523 .000 .000 ) خمسمائة وثلاثة وعشرون مليون دينار .

مادة 2
تهدف الشركة الى الاسهام في دعم الاقتصاد الوطني في مجال انتاج انواع السمنت كافة بموجب المواصفات العراقية المعتمدة وحسب متطلبات الانتاج والحاجة التسويقية بالنسبة للمواصفات العالمية الاخرى وتسويقه داخل وخارج القطر وتصنيع مواد التعبئة والمواد المالئة لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والانتاج واعتماد مبدأ الحساب الاقتصادي وكفائه استثمار الاموال العامة وفاعليتها في تحقيق اهداف الدولة ورفع مستويات الاداء للاقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .

مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية : –
أ – انتاج السمنت بمختلف انواعه والمواد المالئة وتصنيع اكياس التعبئة بموجب المواصفات النوعية المعتمدة او التي يتفق عليها .
ب – تطوير وتوسيع الخطوط الانتاجية القائمة واقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة . .
جـ – شراء واستيراد مستلزمات الانتاج أو أية مواد تدخل ضمن انتاجها أو احتياجها .
د – تسويق انتاجها داخل العراق وخارجه .
الفصل الثاني
مجلس الادارة

مادة 4
يتولى مجلس ادارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الانتاجية والاقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق اهدافها ونشاطها والاشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها .

مادة 5
أ – يتكون مجلس الادارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية اعضاء تجري تسميتهم كالآتي :
أولا : أربعة اعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا : عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون للمجلس ثلاثة اعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
جـ – ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الادارة من منتسبي الشركة ما يأتي : –
أولا – أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيا – أن يكون عراقيا .
ثالثا – أن يكون حاصلا على الشهادة الاعدادية على الاقل .
رابعا – لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات في الشركة .
خامسا – غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلوا منتسبي الشركة على النحو الآتي : –
أولا – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي : –
1 – لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول أو الاعلان عن اسماء المرشحين .
2 – لجنة الاشراف على الانتخابات ويتولى الاشراف على عملية الانتخاب في المعامل على ان يكون احد اعضاءها من الموظفين القانونيين .
ثانيا – يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوم من الموعد المحدد للانتخاب عن طريق الاعلان في لوحة الاعلانات في مقر الشركة وفي المعامل التابعة لها .
ثالثا – تقدم طلبات الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية لقبول وتدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى المعمل أو الشركة وترفع الى مقر الشركة لتوحيدها واعلان اسماء المرشحين .
رابعا – يغلق باب الترشيح قبل خمسة ايام من الموعد المحدد لاعلان اسماء المرشحين وتعلق اسماء المرشحين قبل خمسة ايام من موعد الانتخاب .
خامسا – للمنتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين الاعتراض لدى المدير العام خلال ( 48 ) ساعة من اعلان الاسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال ( 24 ) ساعة من تقديمه .
سادسا – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الانتخاب ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الاشتراك في عملية الاقتراع .
سابعا – تكون عملية الانتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع امام الحاضرين وتبدأ عملية فرز الاصوات من اللجنة المشرفة ولها ان تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنا – تعلن اللجنة المشرفة اسماء الفائزين بالعضوية حال الانتهاء من فرز الاصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا احتياطيا .
تاسعا – تقدم الاعتراضات على نتائج الانتخاب خلال مدة اقصاها (24 ) ساعة الى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة اقصاها ( 48 ) ساعة ويكون قراره نهائيا .

المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية : –
أ – اقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على اشهر وفصول السنة .
ب – اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
جـ– اقرار التوسعات للخطوط الانتاجية أو انشاء خطوط جديدة .
د – اقرار نظم حوافز الانتاج وتعتبر من ضمن كلفة الانتاج .
هـ – اقتراح نسب وضوابط توزيع الارباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والانضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الاداء في المجالات ( الانتاجية والادارية والتسويقية والمالية ) ومدى مطابقتها لخطط الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الاشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية والالتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الانتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الاشخاص الطبيعية أم المعنوية ومدى مطابقتها لاحكام القوانين المرعية .
ك – الاشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الاولية والمنهاج الاستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الاقراض والاقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الاخرى وفقا للقانون .
م – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازانة الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب باضافة مبالغ الى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام وله ان يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – اقرار شروط عقود واجور استخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والاجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
ف – اقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات الادارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية ( العينية والنقدية ) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الانتاج او تحسين نوعيته او تخفيض كلفه او تعظيم الموارد وتقليص الانفاق .
ق – اقتراح انضمام الشركة الىالمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة اذا كانت لا تزيد قيمتها على ( 50 .000 ) خمسين الف دينار على ان تقرر لجنة فنية مختصة ان التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي انتهى عمرها الزمني او التي اصبحت غير اقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – اجراء التصرفات القانونية وابرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل احكام القوانين المرعية .
ت – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والاجنبية واقرار منافذ التسويق .
ث – اقرار خطة البحث للشركة والتطوير ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
خـ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الاولية والتشغيلية والاحتياط والاجهزة والمكائن والالات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات .
ذ – الموافقة على استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة وفقا لاحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف ونشاط الشركة وفقا لاحكام القانون .
الفصل الثالث
الهيكل الاداري للشركة

مادة 7
أ – يدير الشركة مديرعام يحمل شهادة جامعية أولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ورئيس مجلس الادارة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الادارة ويمثلها او من يخوله امام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لاحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته الى معاونه أو مدراء الاقسام والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام يحمل شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائزا على الشروط المطلوبة التي تضمنتها اسس وقواعد اعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعضا من صلاحياته للاشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها أو أية مهام أخرى يكلفه بها .

المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي : –
أ – قسم التخطيط والسيطرة على الانتاج : يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية من ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى اعداد الخطط والبرامج للانتاج وتشغيل معامل الشركة ومتابعة العملية الانتاجية وتقديم المشورة الفنية للمعامل واقسام الشركة الاخرى ودراسة التقارير وتشخيص المشاكل ومعوقات الانتاج واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ويتكون من الشعب الاتية : –
أولا – تخطيط الانتاج .
ثانيا – موازنة المواد .
ثالثا – المشاريع .
رابعا – الاليات والمعدات .
خامسا – الاحصاء .
ب – قسم الادارة الصناعية : يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية من ذوي الخبرة والاختصاص وتختص بوضع وتطوير نظم العمل الصناعية واساليب الاداء في المعامل ومقر الشركة وتقدير الاحتياجات التدريبية ووضع السياسات لتوفير القوى العاملة والخطط التدريبية لها وبرامج العمل والاشراف على تنفيذ خطط الاستشارات وفق متطلبات علم الادارة الصناعية ومنهجية الدراسات والاستشارات ومكننة العمل بهذه النظم والمساهمة في مناقشة واعداد اعقود الفنية والادارية للشركة وكذلك القيام بأعمال التفتيش والفحص الهندسي والسلامة الصناعية ويتكون من الشعب الاتية :
اولا – النظم الصناعية .
ثانيا – التدريب والقوى العاملة .
ثالثا – مركز المعلومات .
رابعا – التفتيش والفحص الهندسي والسلامة الصناعية .
جـ – قسم الصيانة والخدمات الهندسية : يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يختص بأعمال الصيانة المخططة والوقائية والعلاجية وتتضمن وضع الخطط ومتابعة تنفيذها لمعالجة الاختناقات الميكانيكية والكهربائية والاشراف على تذليلها اضافة الى متابعة توفير الادوات الاحتياطية وبدائلها والاستعانة بالجهات الخارجية لانجاز الصيانات الكبيرة المتخصصة والمشاركة في اعداد العقود لها والاشراف على تنفيذها وبضمنها اعمال التصنيع في ورش القطاع الاشتراكي والخاص ويتكون من الشعب الاتية : –
اولا – السيطرة على الخزين .
ثانيا – ورشة لف المحركات .
ثالثا – التصنيع .
رابعا – صيانة الخطوط الانتاجية .
د – قسم البحث والتطوير والنوعية : – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويختص بأعمال مراقبة نوعية الانتاج والمحافظة على مطابقتها للمواصفات المعتمدة وذلك بمتابعة تقارير النوعية اليومية لانتاج المعامل واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح الانحراف بتقديم المشورة اللازمة لللمعامل لتأمين الالتزام بتطبيق نظام النوعية من حيث طرق الفحص والتحليل واجهزة القياس والمعايرة اضافة لتأمين الحصول على المواد الاولية بالمواصفات المطلوبة عن طريق تحديد المقالع واساليب القلع وايجاد بدائل لمصادر المواد الاولية باستمرار لتحسين النوعية او تقليل الكلف واجراء البحوث والدراسات في هذا المجال اضافة الى المشاركة في حل اي اختناق تشغيلي في العمليات الانتاجية يؤثر على النوعية ويتكون من الشعب الآتية : –
اولا – السيطرة على النوعية .
ثانيا – الجيولوجيا .
ثالثا – البحوث والدراسات .
هـ – قسم الشؤون التجارية : – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الامور الاقتصادية والتجارية يتولى توفير احتياجات الشركة من المواد والاجهزة والمعدات من داخل العراق او خارجه ويتكون من الشعب الاتية : –
اولا – التصدير .
ثانيا – الاستيراد .
ثالثا – الاخراج الكمركي .
رابعا – المشتريات المحلية .
و – قسم التسويق : – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يقوم باعداد خطط تسويق السمنت داخل القطر ووضع الضوابط اللازمة للبيع ومتابعة تنفيذها كما يقوم بالاشراف على حركة تجهيز السمنت من المعامل الى منافذ التسويق ويتكون من الشعب الاتية : –
اولا – مكتب 7 نيسان .
ثانيا – محطة ابي غريب .
ز – قسم الشؤون المالية : – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد وتأشير ومتابعة حركة المواد الاولية والاحتياطية والمصنعة وفعاليات المخازن ودفع رواتب الموظفين واعداد الميزانيات التخطيطية والعمومية وجداول كلف المنتوجات واعطاء المؤشرات اللازمة لادارة الشركة حول التكاليف لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها واعداد السجلات الاحصائية ويتكون من الشعب الاتية : –
اولا – الحسابات المالية ( الصرف والذمم والرواتب والصندوق ) .
ثانيا – حسابات المخازن .
ثالثا – حسابات البيع .
رابعا – الحسابات الادارية ( الكلفة والميزانية ) .
ح – قسم الرقابة الداخلية : – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في العلوم المحاسبية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة اعمال لجان الجرد والاجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وانجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق كافة الاستمارات المعدة للحاسبة الالكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم والاكتشاف والابلاغ عن الجرائم الواقعة على اموال الشركة وحماية اصولها وموجوداتها واعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تتضمنها التقارير والارتقاء بانظمة العمل الرقابية من اجل تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة ويقوم بما يأتي : –
اولا – اعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقريرورفعها الى المدير العام وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى مكتب المدير العام .
ثانيا – عرض التقارير الشهرية المذكورة في ( اولا ) من هذا البند على مجلس الادارة شهريا وتعتبر من التقارير الدورية الاساسية المطلوبة للمناقشة واتخاذ القرارات بصددها ويتكون من الشعب الاتية : –
اولا – التدقيق .
ثانيا – الرقابة .
ط – قسم الشؤون القانونية : – – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في القانون ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويقوم هو او من ينوب عنه بتخويل من مدير عام الشركة بتمثيلها امام المحاكم وغيرها من الهيئات وتدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة ونشاطاتها وتقديم المشورة بهذا الشأن واعداد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذ بنودها واعداد اللوائح القانونية واعادة دراستها وتصديق الكفالات والتعهدات والعقود استنادا للقرارات والتعليمات الصادرة وادارة عقاراتها والاشتراك في اللجان التي تتطلب ملاكات قانونية ويتكون من الشعب الاتية : –
اولا – الدعاوي والاستملاكات .
ثانيا – العقود والاستشارات .
ي– مديرية الشؤون الادارية : – يديرها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة يتولى اعداد الملاكات والاشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والانظمة والتعليمات المتعلقة بها واجراء معاملات التوظيف طبقا للاحكام المقررة وابداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط والاشراف على نشاطات الشؤون الادارية في المعامل التابعة للشركة ونقل العاملين واقامة الاحتفالات وتنظيمها وتتكون من الشعب الاتية : –
اولا – ادارة الافراد
ثانيا – العلاقات والخدمات الادارية
ثالثا – النقل .
ك – ادارات المعامل الانتاجية : – يرأس كل معمل مدير معمل فني يحمل شهادة جامعية اولية ولديه خبرة وممارسة في مجال الاختصاص وهي كالآتي : –
اولا – معمل سمنت كبيسة بضمنه معمل الاكياس الورقية .
ثانيا – معمل سمنت التأميم بضمنه معمل الاكياس الورقية .
ثالثا – معمل سمنت القائم .
رابعا – معمل سمنت الفلوجة الابيض والفلر .
الفصل الرابع
أحكام ختامية

مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الادارة اصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .

مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن