تعديل الرسم الكمركي المنصوص بقانون الخدمة المدنية

      التعليقات على تعديل الرسم الكمركي المنصوص بقانون الخدمة المدنية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الرسم الكمركي المنصوص بقانون الخدمة المدنية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-11-24 00:00:00

استنادا الى احكام البند ( ثالثا ) و ( رابعا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 82 ) في 5/8/1996 . قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/11/1999 ما يأتي : –
اولا – يعدل الرسم الذي يستوفى من الموظف المنصوص عليه في الفقرة ( 2 ) من المادة التاسعة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم / 6 في 22/9/1996 ليكون ( 250 ) مائتين وخمسين دينار .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية