عنوان التشريع: تحديد الرسم الكمركي على الملابس المستعملة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-11-26 00:00:00
استنادا الى احكام البند ( ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 108 ) لسنة 1995 وبناء على الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في الجلسة الخامسة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 1/8/1999 المبلغ بكتاب امانة مجلس الوزراء المرقم بـ م . و / 35 / 5421 في 2/8/1999 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي : –
1 – تحديد الرسم الكمركي الاضافي على الملابس المستعملة بنسبة ( 10 ./ . ) للملابس الجاهزة النسائية والرجالية و ( 5 ./ . ) للملابس الولادية والملابس الداخلية الرجالية والنسائية والولادية .
2 – يلزم المستوردون بتقديم قوائم اصولية مصدقة من الجهات ذات العلاقة تبين الاقيام الحقيقية والواقعية وفي حالة عدم وجودها يتم اللجوء الى التقدير على اساس سعر السوق السائد للوصول الى الكلفة الحقيقية بعد خصم الضرائب والرسوم منها سواء وردت معتمدة على الوزن او العدد .
3 – يستمر العمل بفتح عينات من البالات للتعرف على درجة الاستعمال والنوع واجراءات الشروط الصحية .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية