عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ لسنة 1962
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة (17) من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وتنفيذا لقرار مجلس ادارة انحصار التبغ رقم (2) من محضر الجلسة السابعة المنعقدة بتاريخ 14 – 3 – 1962 .
1 – قررنا حصر زراعة التبغ لسنة 1962 في المناطق المدرجة ادناه وبالمساحات الواردة ازاء كل منها :
القضاء الناحية المساحة المسموح زرعها بالدونم
السليمانية سورداش 2700 الفان وسبعمائة
قره داغ 2250 الفان ومائتان وخمسون
سرجنار 1650 الف وستمائة وخمسون
تانجرو 1650 الف وستمائة وخمسون
بازيان 1500 الف وخمسمائة
شهرازا جوارتا وسويل 4400 اربعة آلاف واربعمائة
ماوت 3000 ثلاثة آلاف
سروجك 1200 الف ومائتان
حلبجة حلبجة 2500 الفان وخمسمائة
خورمال وشهرزور 1300 الف وثلثمائة
وارماوا 550 خمسمائة وخمسون
بنجوين 1700 الف وسبعمائة
بشدر قلعة دزة و بنكرد 7100 سبعة آلاف ومائة
رانية رانية 5500 خمسة آلاف وخمسمائة
جمجمال أغجة والمنطقة الجبلية في قضاء
جمجمال (سفوح جبال هنجيرة ) 500 خمسمائة
المجموع 37500 سبعة وثلاثون الفا وخمسمائة
كويسنجق 4100 اربعة آلاف ومائة
قضائى راوندوز والزيبار 4300 اربعة آلاف وثلثمائة
شقلاوة وناحية حرير 2000 الفان
قضاء دهوك وناحية اتروش 750 سبعمائة وخمسون
العمادية 1000 الف
زاخو 250 مائتان وخمسون
عقرة 100 مائة
المجموع 12500 اثنا عشر الفا وخمسمائة
2 – قررنا السماح بزراعة (2500) الفين وخمسمائة دونم توزع كالاتى لزراعة التنباك آ – (1500) الف وخمسمائة دونم توزع في مناطق الرجيبة فيناحية الجدول الغربي .
ب – (1000) الف دونم توزع على مناطق – الكعبوري – شط ملا – ام رواية – ابو غرق .
3 – لا يجوز لاى شخص كان القيام بزراعة التبغ في الاماكن المذكورة بهذا البيان ما لم يحصل على اجازة بالزرع من قبل المنطقة المختصة .
4 – تمنع زراعة التبغ منعا باتا في غير الاماكن التي يسمح بزرعها في المناطق المذكورة اعلاه والمخالف يعاقب وفق المادة (32) من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 .
5 – تمنح اجازات الزرع في المناطق المذكورة أعلاه وتخصص المساحات للقرى تحت اشراف لجان نؤلف لهذا الغرض من اعضاء يمثلون الوحدات الادارية ودوائر الانحصار المختصة ، والاهلين من ذوى الخبرة بزراعة التبغ .
المدير العام ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ مصطفى محمد العزيرى
نشر في الوقائع العراقية عدد661 في 9 – 4 – 1962