نظام التعديل الثاني لنظام لجنة الانتاج العربي رقم (8) لسنة 1971

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام لجنة الانتاج العربي رقم (8) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام لجنة الانتاج العربي رقم (8) لسنة 1971
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-06-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت والمادة الثلاثين من قانون التعبئة رقم (12) لسنة 1971 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع.
صدر النظام الآتي:

مادة 1
تعدل مادة 1 من نظام لجنة الانتاج الحربي رقم (8) لسنة 1971 المعدل كما يلي:
1 – تحذف عبارة(المعاون الفني لرئيس اركان الجيش)الواردة في الفقرة (1)منها وتحل محلها عبارة (معاون رئيس الاركان العامة للتنظيم والتعبئة).
2 – تضاف عبارة (والاصلاح الزراعي)الة آخر الفقرة(5) منها.
3 – تلغى الفقرة (10)المضافة منها ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها.
4 – تحذف كلمة (العام) الواردة في الفقرة (11) منها.

مادة 2
تعدل مادة 3 من النظام نفسه كما يلي:
– 1 – تحذف عبارة ( لوزارة الصناعة للصناعة ) الواردة في الفقرة (6) منها وتحل محلها عبارة (للقطاع العام ) .2
– تحذف كلمة (العامة ) الواردة في الفقرة (7) منها .

مادة 3

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . مادة 4 – على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر جمادى الاولى لسنة 1393 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران لسنة 1973.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية