تحديد الرسم الكمركي لمواد مختلفة

      التعليقات على تحديد الرسم الكمركي لمواد مختلفة مغلقة

عنوان التشريع: تحديد الرسم الكمركي لمواد مختلفة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-11-24 00:00:00

استنادا الى احكام البند ( ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 108 ) لسنة 1995 وبناء على الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في الجلسة الخامسة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 1/8/1999 المبلغ بكتاب امانة مجلس الوزراء المرقم بـ م . و / 35 / 5421 في 2/8/1999 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي : –
1 – تحديد الرسم الكمركي الاضافي على مادة ( صمغ الجوار ) بنسبة ( 20 ./ . ) وتبويبها تحت البند ( 13/3 ) من قانون التعريفة الكمركية شأنها شأن مادة ( الثعلبية ) التي ترسم بنفس نسبة الرسم الكمركي الاضافي .
2 – يكون ترسيم المراوح ذات الثريا وفق قيمة المواد الداخلة في صناعتها وكما يلي : –
2/3 ( ثلثا ) القيمة لمواد المروحة .
1/3 ( ثلث ) القيمة لمواد الثريا .
3 – يستوفى الرسم للمراوح ذات الثريا وفق النسبة المحددة لكل من المروحة والثريا المنصوص عليها في قرارنا المرقم بـ ( 16 ) لسنة 1997 .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية