منح المعوق الذي تبلغ اعاقته 60% صفة صديق الرئيس صدام حسين

      التعليقات على منح المعوق الذي تبلغ اعاقته 60% صفة صديق الرئيس صدام حسين مغلقة

عنوان التشريع: منح المعوق الذي تبلغ اعاقته 60% صفة صديق الرئيس صدام حسين
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 240
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-11-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يمنع المعوق بسبب اصابته في ساحة المعركة في قادسية صدام المجيدة أو أم المعارك الخالدة ، وكانت نسبة عجزه ( 60 ./ . ) ستين من المئة فأعلى ، صفة ( صديق الرئيس القائد صدام حسين ) ، ويتمتع بامتيازاتها كافة .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة