عنوان التشريع: بيان وفق قانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956 تعديل بيان رقم 13 لعوائد واجور الميناء
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
بناء على موافقة مجلس ادارة المصلحة حسب صلاحيته المخولة له وفق الفقرة (ح) من المادة الرابعة من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم 40 لسنة 56 .
نآمر باجراء التعديل التالي على جدول عوائد واجور الميناء – قسم النقليات – وذلك اعتبارا من 1 – 3 – 1962 .
تستدل عبارة (بين 5 خمسة الى 14 اربعة عشر طنا ) .
الواردة ذكرها في (د) الفقرة 2 من الجدول “م” وفى الفقرة 7 من الجدول “ج” لتصبح (بين 5 خمسة الى 20 عشرين طنا ) .
عـ . المدير العام لمصلحة الموانئ العراقية
نشر في الوقائع العراقية عدد 662 في 11 – 4 – 1962