بيان وفق قانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956 تعديل بيان رقم 13 لعوائد واجور الميناء

      التعليقات على بيان وفق قانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956 تعديل بيان رقم 13 لعوائد واجور الميناء مغلقة

عنوان التشريع: بيان وفق قانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956 تعديل بيان رقم 13 لعوائد واجور الميناء
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

بناء على موافقة مجلس ادارة المصلحة حسب صلاحيته المخولة له وفق الفقرة (ح) من المادة الرابعة من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم 40 لسنة 56 .
نآمر باجراء التعديل التالي على جدول عوائد واجور الميناء – قسم النقليات – وذلك اعتبارا من 1 – 3 – 1962 .
تستدل عبارة (بين 5 خمسة الى 14 اربعة عشر طنا ) .
الواردة ذكرها في (د) الفقرة 2 من الجدول “م” وفى الفقرة 7 من الجدول “ج” لتصبح (بين 5 خمسة الى 20 عشرين طنا ) .
عـ . المدير العام لمصلحة الموانئ العراقية
نشر في الوقائع العراقية عدد 662 في 11 – 4 – 1962