عنوان التشريع: بيان الكمارك والمكوس
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (67) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل قررنا ما يلي : –
1 – تحذف جملة (اجور الاعمال الاضافية التى تدفع من قبل الاهلين ) الواردة في مقدمة بيان الكمارك والمكوس المرقم (4/4 ) لسنة 962 ويستعاض عنها بما يلي (اجور الاعمال الاضافية التى تدفع من قبل ذوى العلاقة ) .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى احكامه على المعاملات السابقة لتنفيذه .
سعدى الدبونى مدير الكمارك والمكوس العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 661 في 9 – 4 – 1962