بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

عملا باحكام الفقرة (3) من المادة التاسعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي: –
1 – الغاء المخزن العائد الى السادة عبد الرحمن واحمد صالح الذكير الواقع في شارع ابي الاسود في العشار (البصرة ) والمرقم 959 المعين ببيان الكمارك رقم (2) لسنة 1954 مستودعا خاصا لخزن السكر المستوردة الخاضع للرسوم الكمركية .
2 – ينفذ اعتبار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير الكمارك والمكوس العام سعدى الدبونى
نشر في الوقائع العراقية عدد 661 في9 – 4 – 1962