بياو وزير الداخلية برفع السيطرة عن اموال اجنبية

      التعليقات على بياو وزير الداخلية برفع السيطرة عن اموال اجنبية مغلقة

عنوان التشريع: بياو وزير الداخلية برفع السيطرة عن اموال اجنبية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

بناء على زوال الاسباب التى ادت الى تجميد اموال الرعايا البولنديين في العراق واستنادا الى المادة التاسعة من نظام مراقبة اموال الاجانب رقم 64 لسنة 1940 قررنا رفع السيطرة عن الاموال المذكورة اعتبار من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
احمد محمد يحي وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد661 في 9 – 4 – 1962