عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم(5) لسنة 962 واستنادا لما جاء في قرار مجلس هذه الادارة المرقم (6) من قرارات الجلسة السابعة لسنة 962 قررنا تعديل اسعار بيع السيكاير الميكانيكية المنتجة من قبل المديرية العامة لمصلحة صنع السيكاير في السليمانية الواردة في البيان رقم (5) لسنة 962 على الوجه الاتى : –
نوع العلبة عدد السيكاير في كل علبة السعر بالمفرد السعر بالجملة
كارتون و ورق الالمنيوم 20 عشرون 45 خمسة واربعون 008/1 دينارا واحدا
فلسا وثمانية فلوس لكل (24) اربع
وعشرين علبة .
كارتون و ورق الالمنيوم 10 عشرة 35 خمسة وثلاثون (32) اثنان وثلاثون فلسا
المغلفة بالسيلوفين فلسا العلبة الواحدة
مع عقب فلتر
المدير العام ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ مصطفى محمد العزيرى
نشر في الوقائع العراقية عدد 660 في 4 – 4 – 1962