بيان ادارة انحصار التبغ

      التعليقات على بيان ادارة انحصار التبغ مغلقة

عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

ادارة انحصار التبغ رقم (8) لسنة 1962 الحاقا ببيان هذه الادارة المرقم (7) لسنة 962 وعملا بالصلاحيات المخولة لنا بموجب قرار مجلس ادارة انحصار التبغ رقم (6) – فقرة – ج – من محضر الجلسة الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 5 – 8 – 1961 قررنا تمديد اجل فحص التبغ لغاية 30 – 4 – 1962
المدير العام ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ مصطفى محمد العزيرى
نشر في الوقائع العراقية عدد 660 في 4 – 4 – 1962