بيان كمركي

      التعليقات على بيان كمركي مغلقة

عنوان التشريع: بيان كمركي
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

عملا باحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل نعين بهذا موقع المعرض المراد اقامته على الباخرة الاسترالية (جاندبار) في ميناء البصرة كمركز كمرك لمقاصد الاموال المستوردة للمعرض فقط وذلك من يوم 30 اذار الى 2 نيسان 1962
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر فى الوقائع العراقية عدد660في 4 – 4 – 1962