عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
1 – عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة التاسعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل نعين بهذا الغرفة الواقعة ضمن مباني مصلحة الخطوط الجوية العراقية في الميناء الجوي والمدرجة اوصافها ادناه والذي جرى الكشف عليه من قبل مديرية كمرك ومكوس بغداد مستودعا خاصا للمصالحة المذكورة لخزن البضائع الخاضعة للرسم فيه .
الاوصاف
الطول (28) قدم
العرض(20) قدم
الارتفاع (10) اقدام
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من 1 – 4 – 1962 .
مدير الكمارك والمكوس العام سعدي الدبوني
نشر في الوقائع العراقية عدد 659 في 31 – 3 – 1962