بيان وفق عرض سندات خزينة رقم 4

      التعليقات على بيان وفق عرض سندات خزينة رقم 4 مغلقة

عنوان التشريع: بيان وفق عرض سندات خزينة رقم 4
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم(4) لسنة 1962 الصادر من وزير المالية بتاريخ 4 – 3 – 1962 نعلن بهذا .
1 – ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو 152/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي – بغداد وذلك لنسبة فائدة 2/1 3% (ثلاثة ونصف بالمائة) سنويا .
المحافظ عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 657 فى 27 – 3 – 1962