عنوان التشريع: بيان وقف عرض سندات خزينة رقم 6 لسنة 1962
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (6) لسنة 1962 الصادر من وزير المالية بتاريخ 12 – 3 – 1962 نعلن بهذا :
1 – ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو 138/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي – بغداد وذلك بنسبة فائدة 2/1 3% (ثلاثة ونصف بالمائة ) سنويا .
المحافظ عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 657 في 27 – 3 – 1962