بيان صادر بموجب قانون الغابات

      التعليقات على بيان صادر بموجب قانون الغابات مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر بموجب قانون الغابات
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

الحاقا ببياننا المرقم لسنة 1961 واستناد الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قانون الغابات رقم 75 لسنة 1955 قررنا ما يلي : –
1 – تضاف الفقرة (ه) تنقل اخشاب واحطاب الجوز والجناز والدرداره والتوث ولرمان والخوخ واخشاب الفواكة الاخرى المقطوعة من الاراضى الخاصة الى خارج حدود اللواء ضمن حدود الجمهورية العراقية الخالدة بكميات محدودة وبالنسبة التى يقدرها مدير الغابات والتشجير العام وباجازة خاصة تمنح من قبله او من يخوله .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الزراعة عادل جلال
نشر في الوقائع العراقية عدد655 في 27 – 3 – 1962