قانون تصديق عقد الخدمة الخاص بالتنقيب عن النفط وانتاجه وتسويقه المبرم في بغداد بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية بتاريخ 22/8/1973 رقم (135) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق عقد الخدمة الخاص بالتنقيب عن النفط وانتاجه وتسويقه المبرم في بغداد بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية بتاريخ 22/8/1973 رقم (135) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق عقد الخدمة الخاص بالتنقيب عن النفط وانتاجه وتسويقه المبرم في بغداد بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية بتاريخ 22/8/1973 رقم (135) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 135
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-11-11 00:00:00

قرار رقم 961
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة النفط والمعاد.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 11 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق عقد الخدمة الخاص بالتنقيب عن النفط وانتاجه وتسويقه المبرم في بغداد بين شركة النفط الوطنية العراقية، ومؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية بتاريخ 22 – 8 – 1973.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

نشر في الوقائع العراقية عدد 2296 في 20 – 11 – 1973

الاسباب الموجبة
تنفيذاً للسياسة النفطية التي اختطتها ثورة السابع عشر من تموز التقدمية في اقامة صناعة نفطية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني. وللسير قدماً بسياسة الاستثمار المباشر في مجال الصناعة النفطية من جهة، والتعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية ذات الاهداف المتشابهة من جهة اخرى.
وتمكيناً للشعب من ممارسة حقوقه المشروعة في استثمار ثروته النفطية، وتوفيراً للموارد الاضافية اللازمة لتمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتيسيراً لقيام شركة النفط الوطنية العراقية بالاستثمار عن طريق مقاول عام يتولى تقديم الخدمات في ضوء احدث المبادئ المقررة في الاتفاقيات النفطية. وفي حدود التشريعات الوطنية النافذة.
لكل ذلك شرع هذا القانون.