قانون الغاء رسم الطابع على الوصفات الطبية رقم 132 لسنة 1971

      التعليقات على قانون الغاء رسم الطابع على الوصفات الطبية رقم 132 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغاء رسم الطابع على الوصفات الطبية رقم 132 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 136
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-11-22 00:00:00

قرار رقم 981
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 11 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يلغى قانون رسم الطابع على الوصفات الطبية رقم (132) لسنة 1971 واية انظمة او تعليمات صادرة بموجبه.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2298 في 26 – 11 – 1973