قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم 90 لسنة 1970

      التعليقات على قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم 90 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم 90 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-11-11 00:00:00

قرار رقم 960
باسم الشعب
مجس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصناعة.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 11 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
1 – أ – تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة بسام (المؤسسة العامة للتنمية الصناعية) وترتبط بوزارة الصناعة وتضاف الى المؤسسات العامة الواردة في مادة 1 من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 المعدل وتعرف فيما يلي بالمؤسسة.
ب – يكون مقر المؤسسة في بغداد ولها ان تفتح فروعاً في المحافظات.
2 – للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة وحق التعاقد لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ولها نظام مالي وحسابي خاص يقرره مجلس ادارة المؤسسة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية.

مادة 2
تهدف المؤسسة الى اجتذاب رؤوس الاموال الى الاستثمار الصناعي وتوجيه هذا الاستثمار وارشاده وتنميته وكذلك ممارسة الرقابة عليه وفقاً لسياسات ومناهج التنمية القومية في الجمهورية العراقية.

مادة 3
1 – تتكون المؤسسة مما يلي : –
أ‌- ديوان المؤسسة.
ب‌- المديرية العامة للمصرف الصناعي.
ج – مديرية التنظيم والمساعدات العامة.
هـ – اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشأ في المستقبل تقترح الوزارة الحاقها بالمؤسسة.
2 – تعد المؤسسة نظاماً داخلياً لها يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية ينص على واجبات واسلوب عمل المديريات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتطبق المديرية العامة المنشأة بقانون خاص احكام قانونها والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه في كل ما لم يرد به نص في النظام المذكور ولا يتعارض مع احكامه.

مادة 4
تتولى المؤسسة تحقيقاً لاهدافها القيام بوجه خاص بما يلي : –
1- وضع خطة تنمية صناعية للقطاعين الخاص والمختلط ضمن سياسات واهداف خطة التنمية القومية على مستوى القطر او على شكل مناهج على مستوى المحافظات.
2- تبيان مجالات وفرص الاستثمار في الصناعة واتاحتها امام المستثمرين والمدخرين وتشجيعهم ورعايتهم سواء كانوا من العراقيين ام من رعايا الدول العربية.
3- تكوين الشركات المساهمة والمشاركة في رؤوس اموالها واقراضها وتقديم التسهيلات المصرفية لها.
4- اجازة تأسيس المشاريع الصناعية او توسيعها او تغيير اغراضها.
5- وضع الاجراءات والقواعد الخاصة باقراض وتمويل المشاريع الصناعية.
6- اجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لانشاء مشاريع جديدة او توسيع مشاريع قائمة او تطوير انتاجيتها او انتاجها عن طريق الجهاز المتخصص في المؤسسة او بالتعاون مع الاجهزة الفنية في الدولة او القطاعين المختلط والخاص داخل العراق وخارجه.
7- تقديم المعونات الفنية الارشادات والمعلومات في الشؤون الفنية الادارية الى المشاريع الصناعية لقاء اجر او عمولة او بدونهما.
8- اصدار اجازات الاستيراد للمشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط.
9- الرقابة على نوعية المنتجات الصناعية بما يضمن مطابقتها للمواصفات وتقديم الارشادات والتوجيهات بشأن تحسين نوعية هذه المنتجات.
10- تأسيس المجمعات الصناعية والخدمات اللازمة لها وفق الخطة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
11- القيام بأية اعمال اخرى تخدم اغراضها وفقاً لاحكام هذا القانون.

مادة 5
يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة برئاسة رئيس المؤسسة وعشرة اعضاء اصليين وعضوين احتياط يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية على الوجه الآتي : –
أ – الاعضاء الاصليون : –
1 – المدير العام للمصرف الصناعي.
2 – المدير العام للتعبئة والاحصاء – ممثلاً عن وزارة الدفاع.
3 – المدير العام للتنظيم والمساعدات.
4 – المدير العام للبحث والرقابة الصناعية.
5 – المدير العام للكمارك والمكوس – ممثلاً عن وزارة المالية.
6 – ممثل عن وزارة الاقتصاد بدرجة مدير عام يرشحه وزير الاقتصاد.
7 – ممثل عن الدائرة الصناعية بوزارة التخطيط بدرجة مدير عام يرشحه وزير التخطيط.
8 – ممثل عن اتحاد الصناعات.
9 – اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.
ب – عضوان احتياط يشترط ان يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص وان لا تقل درجة الموظف منهما عن درجة مدير عام.

المحتوى 1
مادة 6
1 – مجلس الادارة هو السلطة العليا في المؤسسة ويتولى الاشراف على اعمالها واعمال المديريات العامة التابعة لها ومن واجباته ما يلي : –
أ – مناقشة واقرار خطة التنمية الصناعية المذكورة في الفقرة (1) من مادة 4 من هذا القانون وعلى منهاج العمل السنوي وفعاليات المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها وفروعها في المحافظات.
ب – وضع السياسات والقواعد الكفيلة بتنفيذ الخطة والمنهاج والفعاليات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ومتابعة مستوى التنفيذ وفق تقارير شهرية ترفع الى مجلس ادارة المؤسسة من قبل رئيس المؤسسة.
ج – تحديد حجم وشكل المساهمات في المشاريع المختلطة التي يتم تكوينها بموجب هذا القانون.
د – تحديد سعة وحجم ونوع المساعدات والامتيازات والاعفاءات التي تقدم لمشروع معين او مجموعة من المشاريع في محافظات القطر او في اي منها.
ه – تحديد حجم القروض والتسهيلات المصرفية ومددها واستحقاقها وفوائدها للمشاريع الصناعية.
و – تقليص او حجب او انهاء المساهمات والمساعدات والامتيازات والاعفاءات والقروض والتسهيلات المصرفية.
ز – اقرار الميزانية السنوية للمؤسسة والمديريات العامة التابعة لها وملاكاتها.
2 – لمجلس الادارة ان يخول بعض صلاحياته الى رئيس المؤسسة وفق الحدود التي يرسمها قرار التخويل.

مادة 7
1 – رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر الاوامر والقرارات بأسمه وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان وفي كل ما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل غيره في هذا الخصوص ومن واجباته : –
أ – اعداد مشروعات خطة التنمية الصناعية والمناهج السنوية والفعاليات الخاصة بالمؤسسة والمديريات العامة التابعة لها واقتراح السياسات والقواعد الكفيلة بتنفيذها.
ب – تنفيذ خطة التنمية الصناعية والمناهج السنوية والفعاليات بعد اقرارها من قبل مجلس ادارة المؤسسة والمصادقة عليها من قبل وكيل الوزارة للشؤون الادارية والاقتصادية.
ج – اعداد مشروع الميزانية السنوية والملاك للمؤسسة ومراقبة تنفيذها بعد اقرارها من قبل مجلس الادارة.
د – تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال في ديوان المؤسسة ضمن الملاكات المصدقة.
ه – تقديم كشف لمجلس الادارة كل ثلاثة اشهر يبين الوضع المالية للمؤسسة والحساب الختامي لكل سنة مالية.
و – تقديم تقارير الى الوزير ووكيل الوزارة للشؤون الادارية والاقتصادية ومجلس الادارة والمديريات العامة التابعة لها واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها.
ز – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والدوائر التابعة لها.
ح – دراسة خطة العمل السنوية لكل مديرية عامة واقرارها ومتابعة تنفيذها.
ط – مراقبة جميع المديريات العامة التابعة للمؤسسة وتفتيشها وتوجيهها وتنسيق الاعمال والفعاليات فيما بينها.
ى – دراسة حسابات الارباح والخسائر للمديريات العامة التابعة للمؤسسات.
ك – تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
2 – لرئيس المؤسسة تخويل المديرين العامين للمديريات العامة التابعة للمؤسسة بعض صلاحياته.

مادة 8
تمول ميزانية النفقات الجارية للمؤسسات والمديريات العامة التابعة لها ودوائرها باستثناء ميزانية المديرية العامة للمصرف الصناعي على الوجه الآتي : –
1 – 50% من المؤسسات الانتاجية في القطاع العام الصناعي وفق تنسيب الوزير.
2 – 30% من تخصيصات الميزانية العامة.
3 – 18% من المصرف الصناعي.
4 – 2% من اتحاد الصناعات.

مادة 9
1 – يمارس المصرف الصناعي اعماله وفق قانون رقم (62) لسنة 1961 المعدل ونظامه رقم (16) لسنة 1962 المعدل الا ما يتعارض منه مع هذا القانون وللمؤسسة تخويله التعاقد مع الغير باسمها وفق الصلاحيات والتعليمات المقررة من قبل مجلس الادارة او الوزير وفق احكام هذا القانون.
2 – يلغى مجلس ادارة المصرف الصناعي وتحل عبارة (مجلس ادارة المؤسسة) محل عبارة (مجلس ادارة المصرف الصناعي) اينما ورد ذكرها في قانون المصرف الصناعي ونظامه مع مراعاة احكام هذا القانون.
3 – تلغى اللجنة الدائمة المنصوص عليها في قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 ويحل محلها مجلس الادارة وتناط به صلاحيات وواجبات اللجنة المذكورة.
4 – تحل عبارة (المديرية العامة للتنظيم والمساعدات) محل عبارة (المديرية العامة للتنمية الصناعية) اينما ورد ذكرها في القوانين والانظمة المرعية.

مادة 10
تستمر المديريات العامة التابعة لهذه المؤسسة في تطبيق الانظمة الحسابية النافذة الى ان يتم وضع نظام حسابي موحد لها وفق احكام هذا القانون.

مادة 11
1 – يعتبر جميع موظفي ومستخدمي وعمال المديرية العامة للمصرف الصناعي والمديرية العامة للتنمية الصناعية والمديرية العامة للبحث والرقابة الصناعية معينين في المؤسسة مع احتفاظهم بكافة حقوقهم وامتيازاتهم التي سبق ان حصلوا عليها وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية.
2 – تطبيق بقرار من الوزير قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة وتعديلاتها والتعليمات الصادرة بموجبها على كافة موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها.
3 – تطبيق احكام قوانين وانظمة الخدمة النافذة على كافة موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها الى حين تطبيق قواعد الخدمة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة او وضع قواعد خدمة جديدة للمؤسسة.
4 – يكون موظفو ومستخدمو المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها مشمولين بأحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 المعدل.

مادة 12

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2296 في 20 – 11 – 1973

الاسباب الموجبة
انطلاقاً من السياسة العامة التي رسمها الميثاق الوطني وللاهمية التي اولاها لتطوير وتوسيع القطاع الصناعي في القطر وتأكيداً على الدور الذي يمكن ان يلعبه القطاعان الخاص والمختلط الى جانب القطاعات الاقتصادية الاخرى في تحقيق طموحات الخطة القومية ضمن سياسة مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ وبغية جمع الدوائر المبعثرة والمسؤولة عن رعاية هذين القطاعين في مؤسسة واحدة بشكل يحقق الانسجام والتنسيق في الجهود لدفع عملية التنمية والعمل على استثمار رؤوس الاموال الوطنية والعربية في الصناعة واجتذاب ذوي الخبرة والاختصاص بعيداً عن الشكليات الروتينية، لذا فقد شرع هذا القانون تعديلاً لقانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970.