عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول بشأن اتفاق الدفع المعقود بين الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية بتاريخ 10/2/1964 رقم (133) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-11-11 00:00:00
قرار رقم 959
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 11 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يصدق البروتوكول المرفق بهذا القانون المتعلق بالمدفوعات الخاصة بتبادل السلع والمعاملات التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 14 – 7 – 1973.
مادة 2
يعتبر مفعول البروتوكول نافذاً من تاريخ التوقيع عليه المصادف 14 – 7 – 1973.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2296 في 20 – 11 – 1973