عنوان التشريع: قانون مصلحة الاسكان الريفي رقم (132) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-11-12 00:00:00
قرار رقم 955
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 11 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يقصد لاغراض هذا القانون بالكلمات والعبارات المدرجة فيما يلي المعاني المبينة ازاءها : –
1- المجلس – المجلس الزراعي الاعلى.
2- الوزارة – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
3- الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
4- المصلحة – مصلحة الاسكان الريفي.
5- مجلس الادارة – مجلس ادارة المصلحة.
6- المدير العام – مدير عام المصلحة ورئيس مجلس ادارتها.
مادة 2
1 – تنشأ بموجب هذا القانون مصلحة باسم (مصلحة الاسكان الريفي) ترتبط بالوزارة ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.
2 – يكون مركز المصلحة في بغداد ولها فتح فروع في كافة انحاء العراق.
مادة 3
تتكون اهداف وواجبات المصلحة كما يأتي : –
1- وضع السياسة العامة للاسكان الريفي وتنفيذها.
2- رسم السياسة العامة لاسكان العشار الرحل وتحضيرها.
3- وضع الخطط اللازمة لاسهام سكان الريف في تطوير مساكنهم والمرافق العامة في قراهم.
4- انشاء معامل للمواد الانشائية لسد متطلبات مشاريع المصلحة.
5- اختيار المناطق الملائمة لانشاء القرى ومناطق اسكان العشائر الرحل بالتعاون مع الجهات المعنية الاخرى.
6- متابعة تنفيذ وتقييم المشاريع السكنية الخاصة بتنمية المجتمع الريفي.
7- اعداد دورات لتدريب الفلاحين في مراكز خاصة للاسهام بأعمال البناء.
8- التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بشأن انشاء الابنية الخاصة لمختلف الخدمات الريفية.
مادة 4
للمصلحة ان تستعين بالدوائر والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بأهدافها داخل العراق وخارجه لمساعدتها في تأدية المهام المناطة بها والاستعانة بذوي الخبرة.
مادة 5
تتولى المصلحة تنفيذ المشاريع السكنية الخاصة بالاسكان الريفي وفق هذا القانون باحدى الطرق التالية : –
1- الانشاء بأجهزتها الخاصة مباشرة.
2- عن طريق التسليف النقدي والعيني للفلاحين بفائدة سنوية قدرها اثنان من المائة (2%) للقيام بالبناء تحت اشرافها ووفقاً للتصاميم المقررة من قبلها.
3- الانشاء عن طريق المقاولات.
وتعمل المصلحة على الاستعانة بالمنتفعين والمستلفين بالعمل الجماعي كلما كان ذلك ممكناً في حالتي القيام بالانشاء المباشر بواسطة اجهزتها او التسليف النقدي والعيني.
مادة 6
يراعى في انشاء الدور والمرافق العامة تنفيذاً لاحكام هذا القانون ان تقع في الاراضي الاميرية الصرفة او المملوكة للدولة بعد استحصال موافقة الجهات المعنية. واذا اقتضى انشاؤها على اراض تعود للغير فللمصلحة الطلب من المجلس الزراعي الاعلى ان يقرر الاستيلاء عليها والتعويض عنها وفقاً لاحكام مادة 9 من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970.
مادة 7
يجرى تمليك الدور الى المنتفعين وفقاً لما يأتي : –
1- تملك الدور المنشأة من قبل المصلحة مباشرة ارضاً وبناء بكلفة البناء فقط مقسطة على خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ توقيع عقد التمليك مضافاً اليها فائدة سنوية قدر هى اثنان من المائة (2%) ولا تسجل باسم المنتفع الا بعد تسديده تمام البدل وفوائده.
2- تملك الدور المنشأة من قبل المستلفين ارضاً وبناء بعد تسديد مقدار السلفة وفوائدها خلال مدة لا تتجاوز عشرة سنوات.
3- عند اخلال المنتفع بشروط العقد المبرم او عدم تسديده المبالغ المتحققة عليه رغم الانذار فللمصلحة ان تقرر الغاء العقد وسحب الدار منه ويعتبر ما سدده من بدل التمليك وفوائده بدل ايجار للدار مدة اشغاله لها.
4- اذا تخلف المستلف عن تسديد المبالغ المستحقة عليه في مواعيدها رغم الانذار تقوم المصلحة بالغاء عقد التسليف وتملك البناء بقيمته المقدرة من قبل لجنة تشكلها المصلحة من ذوي الخبرة بعد تنزيل ما تبقى بذمته من السلفة وفوائدها.
5- لمجلس ادارة المصلحة ان يقرر اعادة الدار الى المنتفع او المستلف اذا تقدم بتسوية مرضية خلال مدة سنة واحدة من الغاء العقد المبرم معه.
6- يجب ان تقترن القرارات المتخذة وفقاً للفقرتين (3) و (4) من هذه المادة بمصادقة مجلس الادارة.
مادة 8
على المنتفع او المستلف صيانة الدار والعناية بها وفقاً لشروط العقد وعند تخلفه او تعذر ذلك فللمصلحة القيام بأعمال الصيانة بدلاً عنه وتحميله كافة النفقات وتحصيلها منه وفقاً للاسلوب المتبع في تحصيل اموال المصلحة.
مادة 9
1 – يتولى ادارة شؤون المصلحة مجلس ادارة يرأسه المدير العام ويشارك في عضويته ممثلون عن الوزارات التالية يعينهم المجلس الزراعي الاعلى بترشيح من الجهة المختصة : –
الداخلية، الزراعة والاصلاح الزراعي، العمل والشؤون الاجتماعية، شؤون الشمال، الاشغال والاسكان، البلديات، وممثل عن كل من الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، والاتحاد العام للتعاونيات الزراعية. على ان لا تقل درجة كل من ممثل الوزارات عن الدرجة الثانية من درجات الخدمة المدنية.
2 – ينعقد مجلس الادارة بحضور ثلثي اعضائه على الاقل بضمنهم الرئيس وتتخذ قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
3 – ينفذ المدير العام قرارات مجلس الادارة فور صدورها عدا القرارات المتعلقة بالامور المدرجة ادناه والتي يجب ان تعرض على الوزير للمصادقة عليها ويعتبر قراره نهائياً، وتصبح تلك القرارات في حكم المصادق عليها اذا لم تتم مصادقة الوزير عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في الوزارة : –
أ – الخطة السنوية والمنهاج السنوي لفعاليات ونشاطات المصلحة.
ب – الميزانية السنوية والتقرير السنوي لحسابات المصلحة.
ج – ملاكات موظفي المصلحة ومستخدميها.
د – الاسس الخاصة بالاستقراض والاقراض.
هـ – العقود والمقاولات التي تزيد كلفة كل منها على مائة ألف دينار.
و – منح الدرجات الاضافية للموظفين.
المحتوى 1
مادة 10
يعين مدير عام المصلحة بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وقرار من المجلس على ان لا يكون من ذوي الخبرة بشؤون الاسكان وتنمية المجتمع الريفي.
مادة 11
تعتبر المصلحة دائرة شبه رسمية، خدمات موظفيها ومستخدميها تقاعدية ويطبق بشأنها قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 المعدل او اي قانون يحل محله.
مادة 12
1 – يطبق على موظفي ومستخدمي المصلحة قواعد خدمة خاصة وفق نظام يصدر بموجب احكام هذا القانون.
2 – تطبق على موظفي ومستخدمي المصلحة احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها ونظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم (23) لسنة 1972 او اي قانون او نظام يحل محلها فيما لم ينص على خلافه في هذا القانون، او في النظام الصادر بموجبه مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (518) الصادر بتاريخ 24 – 6 – 1973 بصدد المستخدمين.
3 – يحل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي محل وزير المالية، ويحل مجلس ادارة المصلحة محل مجلس الخدمة في كل ماله علاقة بأمور خدمة موظفي المصلحة ومستخدميها.
مادة 13
تكون عناوين وظائف الموظفين والمستخدمين ورواتبها وفق جدول خاص بحيث تمتد درجات الوظائف الى حدود تؤمن ترفيع الموظف او المستخدم.
مادة 14
تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيع وفق الجدول الآتي : –
الدرجة الراتب (ديناراً) العلاوة (ديناراً) مدة الترفيع (سنة)
1 – الاولى 100 – 150 8 –
2 – الثانية 70 – 90 5 – 4
3 – الثالثة 50 – 66 4 4
4 – الرابعة 36 – 45 3 3
5 – الخامسة 28 – 34 2 3
6 – السادسة 18 – 26 1 4
7 – السابعة 15 – 17 1 2
مادة 15
1 – يجوز منح الموظف الذي يظهر كفاءة خاصة ويقدم خدمة ممتازة علاوة اضافية واحدة عند استحقاق العلاوة السنوية الاعتيادية وتحتسب قدماً لاغراض الترفيع بتوصية من المدير العام، وقرار من مجلس الادارة. على ان لا يزيد ذلك على مرتين خلال الدرجة الواحدة وعلى اربع مرات خلال خدمة الموظف في المصلحة.
2 – يجوز منح الموظف او المستخدم في المصلحة مخصصات خاصة لا تريد مع ما يتقاضاه من مخصصات اخرى على مائة وخمسين من المائة (150%) من الراتب الاسمي استثناء من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 وتعديلاته.
مادة 16
يفقد الموظف والمستخدم الامتيازات التي حصل عليها وفق احكام هذا القانون وتعليمات الخدمة التي يصدرها المجلس بموجبه بسبب خدمته في المصلحة عند نقله او اعادة تعيينه في دائرة رسمية او شبه رسمية خلافاً لقانون تلك الدائرة.
مادة 17
رأس مال المصلحة المقرر ( – /2) مليونا دينار وتجوز زيادته باقتراح من المجلس ومصادقة رئيس الجمهورية.
مادة 18
تقوم المصلحة باعداد ميزانية سنوية مستقلة بايراداتها ومصروفاتها وتكون حساباتها خاضعة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
مادة 19
لمجلس الادارة ان يخصص مكافأة نقدية او عينية وان يقرر منحها للمستثمرين ومنتسبي المصلحة. على ان لا يتجاوز ما يمنح للشخص على (100) دينار او ثلاثة رواتب اسمية شهرية خلال السنة حسبما يراه المجلس.
مادة 20
1 – تعتبر اموال المصلحة من الاموال العامة.
2 – تحقق ايرادات المصلحة وتجبى من قبلها بواسطة اجهزتها الخاصة.
3 – يتم تحصيل ما يترتب لها وفقاً لاحكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
4 – تعفى المصلحة من الضرائب والرسوم الآتية : –
أ – ضريبة الدخل.
ب – رسم الطابع بالنسبة للتمليك والتسليف.
ج – الرسوم الكمركية بالنسبة للمواد والآلات والادوات المستوردة من قبل المصلحة تنفيذاً لاغراضها.
مادة 21
للمجلس الزراعي الاعلى اصدار التعليمات اللازمة بشأن التنظيم الداخلي للمصلحة وفي كل ما يقتضي تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 22
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة 23
يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2296 في 20 – 11 – 1973
الاسباب الموجبة
تنفيذاً لاهداف الحكومة في رفع مستوى الريف العراقي من جميع النواحي وتقليل الفوارق بين المدن والقرى الريفية وتقديم اوسع الخدمات لسكان الريف وتوفير مستلزمات الحياة المتحضرة عن طريق اقامة القرى العصرية المتكاملة وفق تخطيط سليم منسق وتأمين ظروف تنفيذه ومتطلباته.
فقد وجد من الضروري انشاء مسلحة متخصصة وتوفير متطلبات القيام بمهامها لتحقيق تلك الاهداف بما يلزم من استقلال اجاري ومالي ومرونة في التخطيط والتنفيذ ووضع الامكانات اللازمة تحت تصرفها. ولتنسيق العمل بين مختلف الجهات المختصة. فقد شرع هذا القانون.