النظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني – شركة عامة

      التعليقات على النظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني – شركة عامة مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني – شركة عامة
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

الباب الاول
التعاريف واهداف ونشاطات المصرف

مادة 1
يقصد بالالفاظ التالية المعاني المبينة ازاءها : –
أ – الوزارة : وزارة المالية .
ب – الوزير : وزير المالية .
ج – المصرف : المصرف الزراعي التعاوني / شركة عامة
د – المجلس : مجلس ادارة المصرف .
هـ – القانون : قانون الشركات رقم ( 22 ) لسنة 1997 .
و – رئيس المجلس : – رئيس مجلس ادارة المصرف .
ز – المدير العام : مدير عام المصرف .

مادة 2
المصرف الزراعي التعاوني / شركة عامة والتي تسمى فيما بعد المصرف وحدة اقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق أسس اقتصادية لتحقيق اهدافها ولها القيام بالاعمال والتصرفات القانونية في مجال اختصاصها .

مادة 3
اهداف المصرف :
يهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني لكافة القطاعات المختلفة وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية وتمويل الزراعة بصورة عامة والزراعة الجماعية بصورة خاصة والمساهمة في انمائها عن طريق ممارسة وظائف مصارف الاستثمار ودعم عمليات الانتاج والمساهمات في عمليات الاستثمار المباشرة في المشروعات الاقتصادية وكذلك الاعمال المصرفية التجارية الاخرى .

مادة 4
نشاط المصرف :
أ – القيام بما يلي : –
اولا – يقوم بمنح التسهيلات المصرفية للزبائن من القروض والمكشوف والخصم والابتياع والتسليف بأنواعه بصورة عامة لكافة القطاعات التي تسهم بالتنمية الاقتصادية والتمويل الزراعي بصورة خاصة .
ثانيا : – قبول الودائع في الحسابات الجارية والتوفير والودائع الثابتة والحوالات المبتاعة بالعملة المحلية والاجنبية وتجميعها واعادة توظيفهما في مجالات التنمية .
ب – للمصرف في سبيل تحقيق نشاطه القيام بما يأتي :
أولا : – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة والالات والادوات التي تقتضيها اعمال المصرف وما يتفرع منها وما يؤول الى تطوير اعماله .
ثانيا : – الوساطة في سوق بغداد للاوراق المالية وفق الاحكام القانونية .
ثالثا : – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمه في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي يراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضه .
رابعا : – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفرده او لحسابه او بالاشتراك مع الغير وله أن يجري كافة التصرفات التي يراها لازمة لتنفيذ اغراضه وبالشروط التي ترتأيها وفق الاحكام القانونية .
خامسا : – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والاجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الصكوك والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين وله فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان ينشيء او يسحب او يعيد او يتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه وله حق الاقتراض ورهن موجوداته المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض أو التسهيلات كما له قبول اموال الغير المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقه تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معه وممارسة جميع الاعمال المصرفية التجارية .
سادسا : – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط المصرف والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة المصرف .
سابعا : – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة او المشاركة في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافه داخل القطر أوخارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
ثامنا : – استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية والمشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات العلاقة في أهدافه خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
تاسعا : – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات العلاقة بأهداف المصرف داخل القطر .
عاشرا : – استثمار الفوائد النقدية في شراء الاسهم والسندات والحوالات والمساهمة في تأسيس الشركات والمصارف .
احدى عشر : – له حق الاقتراض والاقراض والحصول على الاموال لتمويل نشاطه من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز ( 50 ./ . ) من رأس المال المدفوع .
اثنا عشر : – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير اعماله وتحقيق اهدافه .
13 – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي يراها مناسبة .
14 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطه أو يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .

المحتوى2
الباب الثاني
مجلس الادارة

مادة 5
يتولى مجلس ادارة المصرف رسم ووضع السياسات والخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط المصرف وتحقيق اهدافه ، والاشراف ومتابعة تنفيذها . ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله ان يخول مدير عام المصرف ما يراه مناسبا من الصلاحيات .

مادة 6
يتكون مجلس الادارة من مدير عام المصرف رئيسا وثمانية اعضاء تجري تسميتهم كالآتي :
أ – أربعة اعضاء يختارهم الوزير من بين روؤساء الاقسام في المصرف من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطه .
ب – عضوان ينتخبان من منتسبي المصرف .
ج – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج المصرف وبمصادقة هيئة الرأي .
د – يكون لمجلس الادارة ثلاثة اعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
هـ – ينتخب المجلس في اول اجتماع نائبا للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه .
و – يتم انتخاب ممثلي منتسبي المصرف في مجلس الادارة وتحديد المؤهلات المطلوب توافرها فيهم حسبما سيرد ذكره في ( ب ) من المادة ( 11 ) .
ز – على رئيس المجلس اخبار الوزير عند اعتبار اي عضو مستقيلا لغرض اختيار العضو البديل او الموافقة على انتخاب عضو جديد من قبل منتسبي المصرف حسب مقتضى الحال .

مادة 7
مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ او اجتماع له .

مادة 8
أ – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيسه .
ب – يجوز عقد اجتماع اتثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه او بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من اعضائه .
ج – يحصل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس .
د – اذا شغرت العضوية في مجلس الادارة ، يدعو رئيس المجلس العضو الاحتياط من الصنف الذي حصل فيه الشاغر لاكمال المدة المتبقية من دورة المجلس .
هـ – اذا تغيب عضو المجلس عن الحضور جلسة او اكثر من جلساته بعذر مشروع فعليه ان يخبر رئيس المجلس ويحل محله العضو الاحتياط .
و – اذا كان لعضو من اعضاء المجلس مصلحة مباشرة او غير مباشرة في أي اجراء او عمل من اعمال المصرف التي يجري بحثها في جلسته من جلسات المجلس فعلى ذلك العضو ان يعلن عن تلك المصلحة وان ينسحب من الجلسة اثناء المذاكرة بشأن ذلك .
ز – للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يشاء من موظفي المصرف او غيرهم للاستئناس بارائهم دون ان يكون لهم حق التصويت ، وله ان يعهد اليهم بالمهام التي يرتأيها ويمنحهم المكافآت المناسبة .
ح – تدون محاضر الجلسات والقرارات في سجل خاص يوقع عليها الاعضاء الحاضرون .

مادة 9
أ – ترسل قرارات المجلس الى الوزير خلال فترة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة .
ب – تنفذ قرارات المجلس عند صدورها ، عدا ما يتعلق منها بالامور الآتية : –
أولا – الخطط والموازنات السنوية .
ثانيا – الحسابات الختامية والتقرير السنوي للمصرف .
ثالثا – التوسعات .
رابعا – نظم حوافز الانتاج والارباح .
ج – تعتبر قرارات المجلس المنصوص عليها في الفقرات ( أولا ، ثانيا ، ثالثا ، رابعا ) من البند ( ب ) من هذه المادة مصادقا عليها اذا لم يعترض عليها الوزير خلال مدة ( 25 ) خمسة وعشرون يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه ، فاذا اعترض عليها يعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع يعقده ، فاذا اصر على رأيه تعقد الجلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين نهائيا .

مادة 10
يتولى المجلس الاختصاصات والصلاحيات الآتية :
أ – فتح الفروع والمكاتب داخل وخارج العراق وغلقها او دمج البعض منها بالاخر بعد استحصال الموافقات الاصولية .
ب – اقرار الموازنات التخطيطية قبل حلول السنة المالية بمدة مناسبة .
ج – المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العامة السنوية للمصرف .
د – الاقتراح بتعديل النظام الداخلي للمصرف وقواعد الخدمة التي يطبقها المصرف ونظام حوافز العاملين .
هـ – اقرار الخطة الائتمانية السنوية للمصرف .
و – تحديد الصلاحيات الادارية والمالية للمدير العام .
ز – تعيين حدود وشروط منح التسهيلات الائتمانية والخدمات المصرفية بأنواعها لزبائن المصرف .
ح – منح المكافآت والاعانات المالية لمنتسبي المصرف وفقا للصلاحيات المخولة للمجلس .
ط – منح تعويضات نقدية لموظفي المصرف عند تكليفهم بمهام وواجبات اضافية بعد انتهاء الدوام الرسمي لانجازها بصورة استثنائية وفقا للثانون .
ي – اقرار التخصيصات المختلفة كتخصيص الديون المشكوك في تحصيلها .
ك – شطب بدل الاموال المستهلكة والتالفة والديون غير القابلة للتحصيل وفقا للقانون .
ل – تشكيل لجنة التسهيلات وتحديد صلاحياتها .
م – الاطلاع على الوضع المالي الشهري لحسابات المصرف والمصادقة عليه .
ن – اقرار الصلح عن حق او دين يعوض بنسبة معينة والاتفاق على التحكيم وفق القانون .
س – اصدار التعليمات المقتضية لتحديد اجور الكشف والتقدير وما يقتضي دفعه الى اعضاء لجنة الكشف الخاصة بالضمانات العقارية المقدمة الى المصرف .

المحتوى3
مادة 11
أ – يشترط في تمثيل منتسبي المصرف في المجلس ان يكون : –
اولا – حاصلا على شهادة جامعية اولية على الاقل من احدى الجامعات المعترف بها .
ثانيا – له خدمة مصرفية لا تقل عن عشرين سنة .
ثالثا – تسلم مسؤولية ادارية لمدة لا تقل عن ( ثلاث سنوات ) / مدير قسم / مدير فرع / مدير شعبة .
رابعا – من العناصر الجيدة والكفوءة المشهودة لها بالسلوك الحسن والامانة والاخلاص في العمل ولم توجه له عقوبة انضباطية خلال الثلاث سنوات الاخيرة ما قبل الترشيح .
ب – يتم انتخاب ممثلي المصرف في المجلس المذكورين في الفقرتين ( ب ، د ) من المادة ( 6 ) كالآتي : –
اولا – تشكل بقرار من المجلس لجنتان الاولى رئيسية تتولى قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس وتدقيق توفر الشروط المطلوبة فيها وقبولها واعلان اسماء المرشحين واسماء الفائزين منهم .
أما اللجنة الثانية فهي لجنة انتخابية تتولى الاشراف على الانتخابات ، وللمجلس تشكيل اكثر من لجنة انتخابية للاشراف على عملية الانتخاب في اقسام الادارة العامة والفروع التي تجري فيها عملية الانتخاب .
ثانيا – يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للانتخاب وذلك عن طريق اصدار تعميم يوزع على اقسام الادارة العامة والفروع .
ثالثا – يقدم طلب الترشيح الى رئيس اللجنة الاولى لتدقيق توفر الشروط من قبل اللجنة المذكورة بالتنسيق مع شعبة الذاتية وقبول الطلب على ان يتضمن الطلب اسم المرشح وتحصيله العلمي ومدة الخدمة والاعمال التي مارسها وعدد كتب الشكر والتقدير وانواع العقوبات وتاريخ فرضها .
رابعا – يغلق باب الترشيح قبل خمسة ايام من الموعد المحدد للانتخاب .
خامسا – تعلن اللجنة الاولى بموجب تعميم اسماء المرشحين المقبولين على ان يتضمن التعميم الى جانب الاسماء التحصيل العلمي ومدة الخدمة وموقعه الوظيفي .
سادسا – للمنتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين حق الاعتراض لدى المدير العام قبل انتهاء الفترة المحددة في الفقرة ( رابعا ) اعلاه وعلى المدير العام البت في الاعتراض خلال فترة 24 ساعة من استلامه ويبلغ المعترض بالنتيجة .
سابعا – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتوقيع اللجنة الانتخابية المشرفة على الانتخابات وللموظفين المجازين اجازات طويلة او المتمتعات باجازة الامومة حق الاشتراك في الاقتراع .
ثامنا – تكون عملية الاقتراع سرية وخلال اوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة الانتخابية المشرفة على الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع امام الحاضرين كافة وتبدأ بعدئذ عملية فرز الاصوات من قبل اللجنة الانتخابية المشرفة ولها ان تستعين بمن تراهم من الموظفين الحاضرين .
تاسعا – تبلغ اللجان بموجب محاضر اصولية اللجنة الاولى باسماء الفائزين الثلاثة حال الانتهاء من فرز الاصوات وعدد الاصوات الحائز عليها كل منهم .
عاشرا – تقدم الاعتراضات خلال مدة اقصاها 24 ساعة الى المدير العام الذي يتولى بدوره البت فيها سلبا او ايجابا خلال مدة اقصاها 48 ساعة ويكون قراره باتا ويبلغ المعترض بالنتيجة .
احد عشر – تتولى اللجنة الاولى الرئيسية بحضور مديري القسم القانوني وقسم الرقابة الداخلية بتجميع الاصوات للمرشحين الفائزين في جميع الفروع والادارة العامة لتحديد اسماء العضوين الاصليين والعضو الاحتياط استنادا لعدد الاصوات التي حازوا عليها .
اثنا عشر – تبلغ الوزارة / مكتب الوزير باسماء المرشحين الفائزين .
ج – تنتهي العضوية في المجلس لمنتسبي المصرف في الحالات الآتية :
اولا – اذا لم يحضر عضو المجلس ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلا منذ انعقاد الجلسة الاولى التي لم يحضرها .
ثانيا – اذا اظهر العضو عدم كفاءة الاداء بالاعمال المناطة به او نقله من رئاسة القسم المسؤول عنه الى موقع ادنى وبقرار من المجلس .
ثالثا – اذا عوقب العضو بعقوبة التوبيخ أو أشد منها خلال مدة دورة المجلس .
رابعا – عند الاحالة على التقاعد او الوفاة .
خامسا – اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
الفصل الثالث
المدير العام

مادة 12
أ – يدير المصرف مديرعام من ذوي الخبرة والاختصاص يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل ، يعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للمصرف ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارته وتسيير نشاطه وفق الصلاحيات الممنوحة له ويكون مسؤولا عن تنفيذ مقررات مجلس الادارة وتطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ويمثل المصرف امام المحاكم والجهات الرسمية وغيرها وله انابة غيره في كل ذلك عند الاقتضاء .
ب – يخول المدير العام الصلاحيات الاتية :
اولا – اقرار مبالغ التسهيلات المصرفية والقروض التنموية والائتمان التعهدي وفق الصلاحيات التي يمنحا له المجلس بين حين وآخر .
ثانيا – رفض طلبات التسهيلات والقروض التنموية التي لا تتوفر فيها شروط المنح المقررة .
ثالثا – التأمين على اموال المصرف وممتلكاته وعلى الضمانات التي توثق بها التسهيلات المصرفية والقروض التنموية ضد الحريق والاخطار الاخرى اذا كان التأمين عليها ضروريا وحسب نوعيتها .
رابعا – التأمين على حياة الزبائن لدى شركة التأمين العراقية او أية شركة أخرى تحل محلها وفق التعليمات التي يضعها المجلس وأن يؤمن على وسيلة الانتاج ضد اخطار الحريق والفياضانات والزوابع والانفجار .
خامسا – طلب كفالة شخص كفيل ضامن لمبالغ التسهيلات المصرفية والقروض التنموية كلاً او جزأً اذا رأى ضرورة لذلك .
سادسا – طلب وضع الرهن التأميني على الضمانات العينية في دوائر التسجيل العقاري وتسجيل الرهن على المكائن والالات الزراعية لدى الجهات المختصة التي توثق بها التسهيلات المصرفية والقروض التنموية .
سابعا – طلب رفع اشارة الرهن التأميني عن بعض الضمانات العينية سواء كانت منقولة او غير منقولة .
ثامنا – رد المسقفات والعرصات الى اصحابها السابقين التي الت الى المصرف خلال مدة الاسترداد القانونية وفقا لاحكام الفقرة ( 1 ) من المادة السادسة عشر المعدلة من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ( 110 ) لسنة 1974 .
تاسعا – البت في طلبات الزبائن او المقترضين لتسوية المبالغ المستحقة عليهم او تأجيلها كلا أو جزأً ان وجدت اسباب تستدعي ذلك ، على ان تستوفي الفائدة المستحقة وفائدة التأجيل مقدما .
عاشرا – استئجار الابنية والمخازن الضرورية لاعمال المصرف وتجديد عقود الايجار الخاصة به .
احد عشر – توقيع عقود وسندات الاستقراض بالاشتراك مع عضو واحد ينتخبه المجلس من بين اعضائه .
اثنا عشر – شراء الاثاث والقرطاسية والمواد الضرورية لتمشية اعمال المصرف بطريقة الامانة او المناقصة كلما دعت الحاجة الى ذلك .
ثلاثة عشر – شراء وبيع حوالات الخزينة وسندات الحكومة العراقية والسندات والاوراق المالية الاخرى المسموح بتداولها في سوق الاوراق المالية .
اربعة عشر – اجراء الاكتتاب لحساب الشركات المساهمة وفق احكام قانون الشركات النافذة .
خمسة عشر – صرف النفقات المقتضية لتعمير وصيانة ابنية المصرف التابعة له وتصليح المكائن والاجهزة وضمن الاعتماد المرصد لهذه الاغراض في الميزانية .
ستة عشر – المصادقة على الملاك الوظيفي للمصرف والمناقلة بين الدرجات الوظيفية .
سبعة عشر – استحداث الوحدات الادارية والفنية ضمن هيكل المصرف .
ثمانية عشر – له ان يخول معاون المدير ومدراء الاقسام ومدراء الفروع وشعب المصرف بعض الصلاحيات التي يتمتع بها بمقتضى هذا النظام اذا رأى ذلك ضروريا لتسهيل سير الاعمال وانجازها .

المحتوى4
الباب الرابع

مادة 13
يتكون الهيكل التنظيمي للمصرف من الآتي : –
أ – المدير العام / ويرتبط به : –
اولا – الخبير : يعاون المدير العام بتقديم المشورة والخبرة الفنية الى كافة الاقسام ، وأية أعمال أخرى يكلفه بها المدير العام .
ثانيا – المعاون :
1 – يقوم بمعاونة المدير العام بتنفيذ مهام المصرف وفق الصلاحيات التي يخولها له المدير العام .
ب – يحل محل المدير العام عند غيابه ويتمتع بجميع صلاحياته .
ثالثا – ترتبط اقسام الرقابة والتدقيق الداخلي والقانوني والحاسبة الالكترونية بالمدير العام مباشرة ولا يجوز نقل او معاقبة أي من القائمين بالرقابة الا بموافقة المجلس وبقرار مسبب .
رابعا – سكرتير مجلس الادارة .
خامسا – سكرتير المدير العام .
ب – القسم الاداري
يتولى ادارة شؤون الافراد بالاستناد الى القوانين والقرارات وقواعد الخدمة ، واعداد الملاكات اللازمة لاقسام المصرف وادارة المخازن والطابعة والمكتبة والبريد الصادر والوارد وتهيئة الامور التي تتعلق بالضيافة والاحتفالات المركزية وتوفير احتياجات المصرف من الاثاث ووسائل النقل والمواد الاخرى . ويتألف القسم من الشعب الآتية : –
اولا – شعبة شؤون الافراد .
ثانيا – شعبة الادارة .
ثالثا – شعبة العلاقات .
رابعا – شعبة المراسلة .
خامسا – شعبة المخازن .
سادسا شعبة التصوير الدقيق .
ج – قسم التخطيط والعمليات المصرفية : –
يتولى اعداد الخطة الائتمانية التنموية والتجارية السنوية واعداد التعليمات الخاصة بالعمليات المصرفية ووضع جداول اسعار العمليات المصرفية واعتماد السجلات والاستمارات والبطاقات والجداول واعداد البيانات الاحصائية عن مختلف انشطة المصرف واعداد التقرير السنوي وتدريب وتطوير كفاءات العاملين وطلبة الجامعات والمعاهد ودراسة وتقييم الوضع المالي لزبائن المصرف وتحديث البيانات الخاصة بالقوى العاملة وتزويد الجهات ذات العلاقة بالبيانات والاحصائيات الخاصة بنشاط المصرف .
ويتألف القسم من الشعب الآتية :
اولا– شعبة التخطيط .
ثانيا – شعبة الاحصاء .
ثالثا – شعبة الدراسات والعمليات المصرفية .
رابعا – شعبة تبادل المعلومات الائتمانية .
د – القسم القانوني :
يتولى اعداد الدراسات القانونية ، وابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة ذات العلاقة بأعمال المصرف وتقديم الاستشارات في الامور التي تخص المصرف ، وتحصيل الديون المستحقة له واقامة الدعوى على المدينين او كفلائهم او اجراء التسويات الرضائية معهم وتمثيل المصرف امام المحاكم داخل وخارج القطر ويتولى ادارة شؤون املاك المصرف بما فيها عمليات البيع والشراء والاستملاك والاستئجار والتشييد والتحوير والقيام باجراء الترميمات والصيانة لعقارات ، يتألف القسم من الشعب الآتية :
اولا – شعبة الملاك .
ثانيا – شعبة التسويات والتحصيل .
ثالثا – شعبة الدعاوى .
هـ – القسم المالي :
يتولى تنظيم الامور المتعلقة بحسابات المصرف وتطبيق النظام المحاسبي الموحد في الفروع والوحدات المحاسبية واعداد الحسابات الختامية والميزانية العامة واعداد بيانات المركز المالي للمصرف لاغراض مجلس الادارة وحساب الارباح والخسائر السنوية ، واعداد الموازنات التخطيطية ، وتوحيد موازنات الفروع الشهرية لاغراض البنك المركزي العراقي واجراء التأمين لدى شركات التأمين على موجودات المصرف وغيرها وادارة استثمارات المصرف لفوائضها النقدية بالعملة المحلية والاجنبية والموجودات الاخرى للغرفة الحصينة والاشراف على تنفيذ الفروع لانظمة الحسابات المتبادلة مع الفروع الداخلية للمصرف ومع الشركات والمصارف المحلية والبنك المركزي العراقي ومسك حسابات الادارة العامة ، ويتألف القسم من الشعب الآتية :
اولا – شعبة الحسابات .
ثانيا – شعبة الموازنة .
ثالثا – شعبة الاستثمار .
رابعا – شعبة الخزينة .
خامسا – مكتب الوساطة .
و – قسم الائتمان :
يتولى تنظيم وادارة شؤون الائتمان المصرفي في المصرف ومنح التسهيلات المصرفية والقروض التنموية الى الزبائن في ضوء خطة الائتمان المصادق عليها ، وتبادل المعلومات وامور الاقراض وغيرها ويتألف القسم من الشعب الآتية :
اولا – شعبة التسهيلات المصرفية .
ثانيا – شعبة التسليف الزراعي .
ز – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي :
يتولى مهام التدقيق والرقابة الداخلية لاقسام وفروع ومكاتب المصرف للتأكد من سلامة التعليمات وصحة الحسابات والالتزام بتنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة لتنظيم سير العمل اضافة الى التدقيق المستندي لعمليات الصرف والقبض التي تنشأ مركزا وفروعا قبل الصرف وبعده والقيام بالتفتش الاداري واعداد التقارير الخاصة بذلك كما يتولى متابعة تنفيذ التعليمات المصرفية وتقارير الهيئات التفتيشية في المصرف وهيئات الرقابة الخارجية ومتابعة تطبيق حسابات الفروع وتصفية موقوفاتها او موقوفات الحسابات المتبادلة الداخلية والخارجية مع الفروع والمصارف ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية للمصرف واجراء التحقيق بالامور الصيرفية ويتألف من الشعب الآتية : –
اولا – شعبة الرقابة الحسابية .
ثانيا – شعبة الرقابة الائتمانية .
ثالثا – شعبة المتابعة .
رابعا – شعبة الرقابة للمنطقة الشمالية .
خامسا – شعبة الرقابة للمنطقة الجنوبية .
سادسا – شعبة الرقابة للمنطقة الوسطى .
ح – قسم الحاسبة الالكترونية : يتولى الاعمال الاتية :
أولا – الانظمة – اعداد الدراسات التحليلية للانظمة وبرمجتها بأنواعها النمطية والتخصصية وادخال كافة المعاملات الخاصة بنشاط المصرف ومتابعة تنفيذها وتنظيم عملية حفظ المعلومات واسترجاعها بالاضافة الى تهيئة المعلومات لبعض الانظمة التي تمتاز بمركزية العمل .
ثانيا – تحديد الاجهزة الملائمة لعمل الادارة العامة والفروع وادامتها واجراء الصيانة لها بالاضافة الى السيطرة على الموجودات المخزنية لمواد الحاسبات الالكترونية .
ثالثا – تهيئة الكوادر الفنية المصرفية للعمل في فروع ومكاتب المصرف لتشغيل اجهزة الحاسبات والانظمة المعمول بها خلال اقامة الدورات التدريبية للعاملين .
ويتألف القسم من الشعب الآتية :
1 – شعبة التحليل والبرمجة .
2 – شعبة توثيق البيانات .
3 – شعبة الصيانة .
ط – للمصرف فروع ومكاتب داخل العراق وخارجه تتولى : –
مزاولة المصرفية حسبما يحدد لكل منها في منشور تأسيسها الذي يصدر عند افتتاحها اذا كان داخل العراق من قبل قسم التخطيط والعمليات المصرفية وتؤسس استنادا لضرورات تواجدها بعد دراسة الجدوى والتأكد من تحقق اهداف المصرف من خلال اعمالها وحصول موافقة المجلس على تأسيسها وتفتح بعد تهيأة البناية ومستلزمات التشغيل وحصولها على اجازة ممارسة مهنة الصيرفة من / البنك المركزي العراقي اما خارج العراق فتؤسس بعد استحصال موافقة السلطات المختصة في الدولة التي ستمارس عملها فيها ويحدد رأسمالها استنادا للقوانين والقرارات السائدة في تلك الدولة وكذلك حصول موافقة المجلس والوزارة والينك المركزي العراقي وتحدد اعمالها وانشطتها وفقا لاجازة تأسيسها . ويتألف هيكل الفرع كالآتي : –
اولا – مدير الفرع او المكتب .
ثانيا – للفرع عدة وحدات تستحدث حسب متطلبات العمل .

المحتوى5
الباب الخامس
الاحكام الختامية

مادة 14
أ – تبدأ السنة المالية للمصرف في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة .
ب – تخضع حسابات المصرف لرقابة ديوان الرقابة المالية .
ج – تقفل حسابات المصرف في نهاية السنة المالية ويقدم المجلس خلال مدة لا تتجاوز عن ستة اشهر من انتهاء السنة المالية الى الوزير نسخة من الحسابات الختامية والميزانية العامة للمصرف مدققة ومؤيدة من قبل ديوان الرقابة المالية مع تقرير موجز عن اعمال ونشاطات المصرف خلال تلك السنة .
د – يجوز للمصرف نشر الميزانية السنوية وخلاصة الارباح والخسائر بعد المصادقة عليها بمدة زمنية في الصحف المحلية .

مادة 15
أ – تكون الادارة العامة للمصرف في بغداد .
ب – تعتبر اموال المصرف من الاموال العامة وديونه ممتازه تستحصل بمقتضى قانون تحصيل الديون الحكومية او ما يحل محله .
ج – تعتبر سجلات المصرف بينة لاثبات ديونه ومعاملاته الاخرى وما يترتب عليه من فوائد ومصاريف وغيرها .
د – للمصرف اصدار سندات قرض بالمبالغ وبالشروط التي تقرها الوزارة .
هـ – يمتلك المصرف ما هو ضروري من العقار للقيام باعماله ولسكن منتسبيه او نتيجة تسوية الديون المستحقة للمصرف على ان يتخلص مما آلت اليه من تسوية الديون خلال مدة مناسبة لا تتجاوز عن السنتين .
مادة 16
أ – يقبل المصرف ما يلي ضمانات للتسهيلات المصرفية والقروض التنموية سواء كانت مملوكة للزبون او للمقترض ام لغيره :
أولا – كل مال قابل للتعامل فيه ويصح ان يكون محلا للالتزام .
ثانيا – خطابات الضمان والكفالات المصرفية والسندات الحكومية .
ثالثا – ضمانات الوزير لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى وفق تنسيبه .
ب – تحدد بتعليمات يصدرها المجلس الكفالات والاموال التي تقبل ضمانا للقروض والتسهيلات المصرفية .

مادة 17
أ – في حالة عدم تسديد الزبون التسهيلات المصرفية التجارية والقروض التنموية في موعد استحقاقها يحق للمصرف الطلب تحريريا من دوائر التسجيل العقاري ببيع الضمانات العينية الموثقة بها .
ب – اذا دفع الزبون او المقترض الدين او القسط مع الفوائد والمصاريف او عرض تسوية مناسبة يرتضيها المصرف قبل تبليغه بالاحالة القطعية لبيع الضمانات العينية يوقف البيع واجراءات التحصيل الاخرة اما بعد تبليغه بالاحالة القطعية فلا يبطل البيع او اجراءات التحصيل الا اذا دفع تمام الدين قبل تسجيل الضمانات المذكورة باسم المشتري .

مادة 18
يلغى النظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني المعدل الصادر عام 1975 وتبقى جميع الحقوق والالتزامات الناشئة بمقتضاه على ما هي عليه .

مادة 19
ينفذ هذا النظام بعد ( 30 ) يوما من نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
وزير المالية