عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية ضمان القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الهند رقم (131) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 131
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-11-07 00:00:00
قرار رقم 944
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة النفط والمعادن.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق الاتفاقية المرفقة بهذا القانون المتعلقة بضمان القرض بين حكومتي الجمهورية العراقية والهند، الموقع عليها في نيودلهي بتاريخ 6 – 4 – 1973.
مادة 2
تصبح الاتفاقية المصدقة بهذا القانون نافذة المفعول بعد تبادل وثائق تصديقها وفقاً لما هو مبين في الفقرة الخامسة منها.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2294 في 15 – 11 – 1973
الاسباب الموجبة
ان حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الهندية رغبة منهما في توطيد الصداقة وتوثيق العلاقات بينهما في مجالات التعاون الاقتصادي، فقد اتفقتا على عقد هذه الاتفاقية.
ولغرض وضعها موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.