التعديل الاول للنظام الداخلي للجمعيات التعاونية الانتاجية

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي للجمعيات التعاونية الانتاجية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للجمعيات التعاونية الانتاجية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة ( 34 ) من النظام الداخلي للجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين رقم ( 1 ) لسنة 1995 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة – 34 –
أ – يوزع صافي الارباح بعد مصادقة الهيئة العامة للجمعية والدائرة على الحسابات الختامية والموازنة السنوية على النحو الآتي : –
أولا – 50 ./ . خمسون بالمئة لرأس المال الاحتياطي على ان يخصص 5 ./ . خمس من المئة لدعم الجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين والاخرى ذات الصلة المباشرة بعمل الجمعيات عند الحاجة كسلف او قروض نقدية او مواد اولية او كهبات .
ثانيا – 15 ./ . خمس عشر من المئة للاعضاء حسب تعاملهم مع الجمعية وعلى ان لا تزيد على ( 5 .000 ) خمسة الاف دينار ويخصص ما تبقى الى احتياطي رأس المال .
ثالثا – 10 ./ . عشر من المئة خدمات اجتماعية واذا لم تصرف خلال السنة المالية فتخصص الى رأس المال الاحتياطي .
رابعا – 10 ./ . عشر من المئة مكافآت سنوية لاعضاء مجالس الادارة ولجان المراقبة والعاملين في الجمعية والموظفين المكلفين بالعمل فيها والمشرفين المباشرين عليها بقرار من مجلس الادارة على ان لا يزيد مبلغ المكافأة على ( 3 .000 ) ثلاثة الاف دينار سنويا ويخصص ما تبقى منها الى رأس مال الجمعية الاحتياطي .
خامسا – 10 ./ . عشر من المئة لدائرة الرعاية الاجتماعية تخصص مكافآت سنوية لموظفي الدائرة من المتميزين والمكلفين بواجبات استثنائية ممن لهم علاقة بنشاط الجمعية على ان لا يزيد على ( 5 .000 ) خمسة الاف دينار لمرة واحدة خلال السنة .
سادسا – 5 ./ . خمس من المئة للتعليم والتدريب والتوعية التي تقوم بها الجمعية .
ب – لا توزع الارباح من الاحتياطي في حالة حصول خسارة في موازنة الجمعية لاي من سنوات العمل .

مادة 2
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية