قانون تعديل قانون الرسم الطابع ذات الرقم 1974/16

      التعليقات على قانون تعديل قانون الرسم الطابع ذات الرقم 1974/16 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الرسم الطابع ذات الرقم 1974/16
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص المادة الثانية من قانون رسم الطابع المرقم بـ ( 16 ) لسنة 1974 ، ويحل محله ما يأتي :
المادة الثانية :
أ – تخضع الاوراق المدرجة بالجدولين الاول والثاني الملحقين بهذا القانون للرسوم المبينة ازاءها .
ب – يستوفى عن العقود ، بما فيها عقود المقايضة ، الرسم المقرر وفق الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، ويتم تسديده مقدما بالعملة التي تم التعاقد بموجبها ، واذا كان تنفيذ العقد يتم بمراحل متعددة فللوزير المختص ان يقرر تسديد الرسم مجزأً عن كل مرحلة من مراحل تنفيذ العقد .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تضمين قانون رسم الطابع المرقم بـ ( 16 ) لسنة 1974 نصا يخول الوزير المختص صلاحية الموافقة على استيفاء رسم الطابع مجزأً عن مراحل تنفيذ العقد ،
فقد شرع هذا القانون .