بيان عن القرض العراقي

      التعليقات على بيان عن القرض العراقي مغلقة

عنوان التشريع: بيان عن القرض العراقي
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (د) المعدلة من المادة السادسة من بيان القرض العراقي رقم (1) لسنة1944 .
لقد اعيد تشكيل لجنة الاشراف على عملية سحب يانصيب القرض العراقي المنصوص عليها في المادة السادسة المعدلة من بيان القرض العراقي رقم (1) لسنة 1944 من الذوات التالية عناوين وظائفهم ادناه اعتبارا من 1 مايس 1962 .
1 – وزير المالية أو من ينتدبه – رئيسا ) اعضاء طبيعيون
2 – مدير المحاسبات العام – عضوا في اللجنة
3 – امين العاصمة – عضوا
4 – محافظ البنك المركزى العراقى – عضوا
5 – مدير البنك العثماني – عضوا
7 – المدير العام للبنك العراقي المتحد – عضوا
8 – رئيس غرفة تجارة بغداد – عضوا
9 – السيد نزهت محمد طيب ال
حويز محاسب ومدقق قانونى – عضوا
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر فى الوقائع العراقية عدد 655 فى 19 – 3 – 1962