قانون ضريبة بناء جامع الملوية رقم (30) لسنة 1999

      التعليقات على قانون ضريبة بناء جامع الملوية رقم (30) لسنة 1999 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ضريبة بناء جامع الملوية رقم (30) لسنة 1999
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
تفرض ضريبة تسمى ( ضريبة بناء جامع الملوية ) على معاملات المواطنين المنجزة من قبل الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة ، مقدارها ( 1 .000 ) الف دينار .

مادة 2
تفرض ضريبة بناء جامع الملوية على مبيعات الدولة ذات الصفة التجارية الى المواطنين ، بنسبة ( 1 ./ . ) واحد من المئة من ثمن تلك المبيعات .

مادة 3
تخول لجنة الشؤون الاقتصادية اضافة او حذف اية معاملة او سلعة او خدمة مشمولة بأحكام هذا القانون .

مادة 4
للجنة الشؤون الاقتصادية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض زيادة الموارد لتمويل الموازنة العامة للدولة بغية استخدامها في بناء جامع الملوية ، وذلك بمشاركة المواطنين من خلال ( ضريبة بناء جامع الملوية ) مساهمة منهم في ظل ظروف الحصار الظالم المفروض على القطر ،
شرع هذا القانون .