عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-11-07 00:00:00
قرار رقم 943
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 11 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
لذوي الوظائف الدينية الذين لم يتقدموا بالطلبات المبينة في الفقرة (3) من مادة 16 من القانون رقم (33) لسنة 1966 المعدل خلال المدة القانونية المحددة فيها ان يتقدموا بطلباتهم خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف والوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2294 في 15 – 11 – 1973
الاسباب الموجبة
بالنظر لصدور قانون رقم (130) لسنة 1972 (قانون التعديل العاشر لقانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966) وعدم استطاعة ذوي الوظائف الدينية المشمولين بأحكامه الاستفادة منه لتواجدهم في قرى نائية ولغرض تمكينهم من ذلك.
فقد شرع هذا القانون.