عنوان التشريع: بيان عن القرض العراقي
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون القرض العراقي رقم 22 لسنة 1944 قررنا ما يلي: –
(1) تشكل لجنة للاشراف على عمليات السحب من ثمانية اعضاء برئاستنا او برئاسة من تنتدبه لهذا الغرض ويكون مدير المحاسبات العام عضوا طبيعيا فيها .
(2) تلغى الفقرة (آ) من المادة السادسة من بيان القرض العراقي – رقم 1 لسنة 1944 المعدلة بالبيان رقم 4 لسنة 960 وتحل محلها الفقرة الاولى اعلاه .
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 655 في 19 – 3 – 1962