خطر تحوير خزانات وقود البنزين في المركبات وتوزيع المكافأة

      التعليقات على خطر تحوير خزانات وقود البنزين في المركبات وتوزيع المكافأة مغلقة

عنوان التشريع: خطر تحوير خزانات وقود البنزين في المركبات وتوزيع المكافأة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
أ – يقصد بالخزان المحور لاغراض هذه التعليمات خزان وقود البنزين المخصص لاستهلاك المركبة التي يعمل محركها بالبنزين والذي يتم صنعه وربطه محليا او لدى جهات اخرى وبسعة تفوق سعة الخزان الاصلي مما يجعله يستوعب كمية اكبر من البنزين خلافا لطاقته التصميمية .
ب – الخزان الاضافي هو الخزان المضاف الى الخزان الاصلي سواء كان منفصلا عنه او متصلا به وفي أي موقع سواء كان في داخل المركبة او خارجها .

مادة 2
أ – يحظر تحوير المركبات التي يعمل محركها بوقود زيت الغاز سواء كانت مخصصة لنقل الركاب او لنقل البضائع او الوقود بحمل اية كمية من البنزين في خزاناتها الخاصة بعمل المركبة سواء كانت هذه الخزانات اصلية ظاهرة او مخفية او محورة بصورة مطلقة ، ولا يمنع ذلك من حمل هذه المركبات خزانات اضافية او محورة ظاهرية لغرض التزود بزيت الغاز وفق الكميات المسموح بها بموجب التعليمات النافذة .
ب – يحظر حمل البنزين في حوضيات نقل الوقود دون تصريح خاص من وزارة النفط او الجهة الرسمية المعنية وفي هذه الحالة يجب ان يحمل السائق معه مستندات صادرة من الجهات المخولة في وزارة النفط او الجهات الرسمية الاخرى مثبت فيها نوع المنتوج والكمية المحملة وموقع التحميل والجهة التي سوف تفرغ فيها الكمية .

مادة 3
أ – على الجهات التي تقوم بضبط المركبات المشمولة باحكام البندين ( أ ، ب ) من المادة ( 2 ) من هذه التعليمات تنظيم محضر ضبط اصولي يتضمن وصفا دقيقا للحالة واعداد مخطط يبين فيه تحوير خزانات وقود المركبة وتحديد اسماء القائمين بالضبط وتاريخه ومكانه .
ب – يحجز سائق المركبة المضبوطة والمشتركين معه من الجهة الضابطة ويحالون مع محضر الضبط والمركبة الى اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذه التعليمات .

مادة 4
أ – تشكل ثلاث لجان لفحص المركبات التي تضبط وفق احكام البند ( أ ) من المادة ( 3 ) من هذه التعليمات في المناطق الكمركية ( الوسطى ، الشمالية ، الجنوبية ) تضم ممثلين عن وزارة النفط والهيئة العامة للكمارك ومديرية المرور العامة وتكون برئاسة مدير المنطقة الكمركية .
ب – تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تسليم منتوج البنزين الموجود في المركبة المضبوطة الى محطات شركة توزيع المنتجات النفطية بالاسعار المعلنة لقاء وصل يتضمن رقم المركبة واسم السائق وكمية البنزين المضبوط وتاريخ استلامه مع تأييد بان البنزين قد تم سحبه من المركبة المضبوطة .
ج – تحال المركبة المضبوطة من قبل اللجنة المختصة الى وزارة المالية ( الهيئة العامة للكمارك ) حسب منطقة ضبطها لتثمينها وبيعها وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( 32 ) لسنة 1986 .
د – تحيل اللجنة المنصوص عليها في البند ( أ ) من هذه المادة السائق والمشتركين معه الى قاضي التحقيق المختص لاتخاذ القرار باحالتهم موقوفين على المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية لاجراء محاكمتهم وفق القرار المرقم بـ ( 72 ) لسنة 1999 .

مادة 5
أ – اذا اصدرت المحكمة الخاصة قرار بتجريم المتهم والحكم عليه فيجري التصرف بالبدل المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من البند ( سابعا ) من القرار المذكور والبالغ 50 ./ . – خمسون من المئة من بدل بيع المركبة المصادرة ويوزع كما يأتي : –
اولا – نسبة 40 ./ . اربعين من المئة للمخبر .
ثانيا – نسبة 60 ./ . ستين من المئة منه للاشخاص الذين قاموا بضبط المركبة كامل مبلغ المكافأة .
ب – يؤول المبلغ المتبقي من بدل بيع المركبة البالغ 50 ./ . خمسون من المئة والفوائد ايرادا للخزينة المركزية .
جـ – اذا حكم باعادة المركبة الى مالكها يعاد بدل المبيع اليه وتؤول الفوائد المترتبة عنها ايرادا الى الخزينة المركزية .

مادة 6
تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية تعميم كيفية تسجيل مبالغ بيع المركبات وصرف المكافآت والمبالغ المنصوص عليها في هذه التعليمات .

مادة 7
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 1/6/1999 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 72 ) لسنة 1999 .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية