قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين الجمهورية العراقية وجمهورية تشاد رقم (127) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين الجمهورية العراقية وجمهورية تشاد رقم (127) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين الجمهورية العراقية وجمهورية تشاد رقم (127) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-10-30 00:00:00

قرار رقم 917
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 10 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين الجمهورية العراقية وجمهورية تشاد الموقع عليها في بغداد بتاريخ 29 – 4 – 1973 من قبل ممثلي حكومتي البلدين والمرفقة بهذا القانون.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ تبادل وثائق ابرام الاتفاقية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2292 في 8 – 11 – 1973

الاسباب الموجبة
نظراً لعلاقات الود والتفاهم، والروابط التاريخية القائمة بين الجمهورية العراقية وجمهورية تشاد، ورغبة في توطيد الصلات الاخوية وتوسيعها في ميادين الثقافة والفنون والعلوم واحترام القيم المعنوية التي تربط البلدين عقدت هذه الاتفاقية.
ولاجل تصديق الاتفاقية المذكورة ووضعها موضع التنفيذ شرع هذا القانون.