توزيع الحوافز من اجور الخدمة من بيع وايجار اموال الدولة في وزارة النقل والمواصلات

      التعليقات على توزيع الحوافز من اجور الخدمة من بيع وايجار اموال الدولة في وزارة النقل والمواصلات مغلقة

عنوان التشريع: توزيع الحوافز من اجور الخدمة من بيع وايجار اموال الدولة في وزارة النقل والمواصلات
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
أ – تستوفى من المشتري او المستأجر اجور خدمة بنسبة ( 2 ./ . ) اثنتين من المئة من بدلات بيع او ايجار الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لوزارة النقل والمواصلات المشمولة باحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( 32 ) لسنة 1986 .
ب – تستقطع من المبلغ المنصوص عليه في البند ( أ ) من هذه المادة جميع المصاريف اللازمة التي صرفت لاعداد المال للبيع او الايجار بما في ذلك اجور النشر والاعلان ونفقات النقل والحراسة واجور المناداة وأية مصاريف اخرى لاعداد المال للبيع او الايجار .
ا
مادة 2
يوزع المتبقي من اجور الخدمة بعد استقطاع المصاريف المنصوص عليها في البند (ب) من المادة ( 1 ) من هذه التعليمات حوافز على موظفي الدائرة التي تتولى عملية البيع او الايجار، والموظفين المساندين لهم حصرا وتعطى الافضلية للموظفين الذين يتولون بصورة مباشرة عمليات البيع او الايجار وفق النسب الآتية: –
أ – حالات ايجار الاموال غير المنقولة :
أولا – اذا كانت الاموال غير المنقولة المقرر تأجيرها تقع بدلات ايجارها ضمن الصلاحيات المخولة لمدير عام التشكيل فتوزع وفق النسب الآتية : –
1 – ( 5 ./ . ) خمس من المئة للجنة التقدير .
2 – ( 10 ./ . ) عشر من المئة للجنة الايجار .
3 – ( 10 ./ . ) عشر من المئة للجنة التسليم .
4 – ( 5 ./ . ) خمس من المئة للموظفين المساندين .
5 – ( 70 ./ . ) سبعون من المئة لبقية موظفي التشكيل .
ثانيا – اذا كانت الاموال غير المنقولة المقرر تأجيرها تقع بدلات ايجارها خارج الصلاحيات المخولة لمدير عام التشكيل توزع وفق النسب الآتية :
1 – ( 6 ./ . ) ست من المئة للجنة التقدير .
2 – ( 10 ./ . ) عشر من المئة للجنة الايجار .
3 – ( 10 ./ . ) عشر من المئة للجنة التسليم .
4 – ( 4 ./ . ) اربع من المئة للجنة التقدير المركزية .
5 – ( 5 ./ . ) خمس من المئة للموظفين المساندين .
6 – ( 65 ./ . ) خمس وستون من المئة لبقية موظفي التشكيل .
ب – حالات ايجار الاموال المنقولة :
أولا – اذا كانت الاموال المقرر تأجيرها تقع بدلات ايجارها ضمن الصلاحية المخولة لمدير عام التشكيل توزع وفق النسب الآتية : –
1 – ( 5 ./ . ) خمس من المئة للجنة التقدير .
2 – ( 10 ./ . ) عشر من المئة للجنة الايجار .
3 – ( 10 ./ . ) عشر من المئة للجنة التسليم .
4 – ( 5 ./ . ) خمس من المئة للموظفين المساندين .
5 – ( 70 ./ . ) سبعون من المئة لبقية موظفي التشكيل .
ثانيا – اذا كانت الاموال المقرر تأجيرها تقع بدلات ايجارها خارج الصلاحيات المخولة لمدير عام التشكيل توزع وفق النسب الآتية :
1 – ( 5 ./ . ) خمس من المئة للجنة التقدير .
2 – ( 10 ./ . ) عشر من المئة للجنة الايجار .
3 – ( 5 ./ . ) خمس من المئة للجنة التسليم .
4 – ( 5 ./ . ) خمس من المئة للموظفين المساندين .
5 – ( 5 ./ . ) خمس من المئة للجنة التقدير المركزية .
6 – ( 70 ./ . ) سبعون من المئة لبقية موظفي التشكيل .
جـ– حالات بيع الاموال غير المنقولة :
أولا – اذا كانت الاموال المقرر بيعها تقع بدلات بيعها ضمن الصلاحيات المخولة لمدير عام التشكيل توزع وفق النسب الآتية : –
1 – ( 7 ./ . ) سبع من المئة للجنة التقدير .
2 – ( 10 ./ . ) عشر من المئة للجنة البيع .
3 – ( 5 ./ . ) خمس من المئة للجنة التسليم .
4 – ( 5 ./ . ) خمس من المئة للموظفين المساندين .
5 – ( 73 ./ . ) ثلاث وسبعون من المئة لبقية موظفي التشكيل .
ثانيا – اذا كانت الاموال المقرر بيعها تقع بدلات بيعها خارج الصلاحيات المخولة لمدير عام التشكيل توزع وفق النسب الآتية : –
1 – ( 7 ./ . ) سبع من المئة للجنة التقدير .
2 – ( 10 ./ . ) عشر من المئة للجنة البيع .
3 – ( 5 ./ . ) خمس من المئة للجنة التسليم .
4 – ( 5 ./ . ) خمس من المئة للموظفين المساندين .
5 – ( 5 ./ . ) خمس من المئة للجنة التقدير المركزية .
6 – ( 68 ./ . ) ثمان وستون من المئة لبقية موظفي التشكيل .
د – حالات بيع الاموال المنقولة والتي تمثل ( الاموال المستهلكة والفائضة ، ومختلف الانقاض والمخلفات ) :
أولا – اذا كانت الاموال المقرر بيعها تقع بدلات بيعها ضمن الصلاحيات المخولة لمدير عام التشكيل توزع وفق النسب الآتية : –
1 – ( 5 ./ . ) خمس من المئة للجنة الشطب .
2 – ( 10 ./ . ) عشر من المئة للجنة التقدير .
3 – ( 12 ./ . ) اثني عشر من المئة للجنة البيع .
4 – ( 5 ./ . ) خمس من المئة للجنة التسليم .
5 – ( 3 ./ . ) ثلاث من المئة للموظفين المساندين .
6 – ( 65 ./ . ) خمس وستون من المئة لبقية موظفي التشكيل .

المحتوى2
ثانيا – اذا كانت الاموال المقرر بيعها تقع بدلات بيعها خارج الصلاحيات المخولة لمدير عام التشكيل توزع وفق النسب الآتية : –
1 – ( 5 ./ . ) خمس من المئة للجنة الشطب .
2 – ( 7 ./ . ) سبع من المئة للجنة التقدير .
3 – ( 10 ./ . ) عشر من المئة للجنة البيع .
4 – ( 5 ./ . ) خمس من المئة للجنة التسليم .
5 – ( 3 ./ . ) ثلاث من المئة للموظفين المساندين .
6 – ( 5 ./ . ) خمس من المئة للجنة التقدير المركزية .
7 – ( 65 ./ . ) خمس وستون من المئة لبقية موظفي التشكيل .

مادة 3
لا يجوز الجمع بين هذه الحوافز واية حوافز اخرى او اجور او مكافآت يتقاضاها الموظف لها صلة بعملية بيع او ايجار اموال الدولة .

مادة 4
تعتمد المعايير التالية او اي منها في احتساب الحافز :
أ – المستوى الوظيفي .
ب – التحصيل العلمي .
جـ – تقويم الاداء .
د – مدة الخدمة .

مادة 5
يحرم اعضاء اللجان المنصوص عليها في هذه التعليمات من الحوافز في حالة مخالفتهم للقوانين والانظمة والتعليمات اثناء قيامهم بتأدية اعمالهم المكلفين بها ، وتكون ايرادا نهائيا للدائرة المعنية .

مادة 6
أ – يحرم الموظف من الحوافز جزئيا اذا عوقب باحدى العقوبات الآتية : –
اولا – لفت النظر 25 ./ . خمس وعشرون من المئة من نقاطه .
ثانيا – الانذار 50 ./ . خمسون من المئة من نقاطه .
ثالثا – قطع الراتب 75 ./ . خمس وسبعون من المئة من نقاطه .
رابعا – التوبيخ 85 ./ . خمس وثمانون من المئة من نقاطه .
ب – يحرم الموظف من الحوافز كليا في حالات الفصل او العزل او عند اعتباره مستقيلا من الخدمة بدون موافقة دائرته .

مادة 7
لا تصرف الحوافز المنصوص عليها في هذه التعليمات الى اعضاء اللجان في حالة عدم مساهمتهم الفعلية في اعمال اللجنة المنسبين اليها وتوزع الحوافز المخصصة لهم على بقية اعضاء اللجنة الاخرين ووفق النسب المقررة لكل منها .

مادة 8
تلتزم تشكيلات الوزارة باستبدال اعضاء اللجان المنصوص عليهم في هذه التعليمات خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تشكيل كل لجنة .

مادة 9
لا يجوز الجمع بين في عضوية اكثر من لجنة واحدة من اللجان المنصوص عليها في هذه التعليمات .

مادة 10
يشمل بهذه الحوافز الموظفون الدائميون والموظفون المؤقتون المعنيون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 603 ) لسنة 1987 والمنسبون من دوائر اخرى .

مادة 11
تسري احكام هذه التعليمات على الموظفين الملتحقين بالخدمة العسكرية الالزامية ، الاحتياط ، وفي حالة النفير العام واستدعاء الموظفين المدنيين .

مادة 12
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ، وتعد نافذة من 19/10/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 163 ) في 7/10/1998 .
احمد مرتضى احمد
وزير النقل والمواصلات