عنوان التشريع: تعديل قرار
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 174
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-09-21 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يضاف ما يأتي الى البند ( اولا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 90 ) المؤرخ في 22/6/1998 ، ويكون الفقرة ( 3 ) له :
3 – يستثنى من احكام الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من هذا البند اولاد الموظفين العاملين في البعثات والمؤسسات العراقية في الخارج او ممن يتم نقلهم اليها ، واولاد الموظفين المعارة خدماتهم وفق القانون الى المنظمات العربية والدولية والاقليمية ، أو ممن تتم اعارتهم اليها ، المكلفين باعالتهم .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة