استحداث جامعة ديالي في مدينة بعقوبة

      التعليقات على استحداث جامعة ديالي في مدينة بعقوبة مغلقة

عنوان التشريع: استحداث جامعة ديالي في مدينة بعقوبة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 173
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-09-20 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تستحدث جامعة باسم ( جامعة ديالى ) يكون موقعها في مدينة بعقوبة وتضاف الى الجامعات المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ( 40 ) لسنة 1988 .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة