قانون التعديل الثالث لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-10-25 00:00:00

قرار رقم 912
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 10 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
التعديل الثالث لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم (46) لسنة 1966 بموجب مادة 1 من القانون رقم (112) لسنة 1973 وتقرأ على الوجه الآتي : –
(ويعفى السكر الابيض المصنوع من قصب السكر والبنجر السكري المنتج محلياً من هذا المكس).

مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (112) لسنة 1973 ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2290 في 3 – 11 – 1973