عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-10-25 00:00:00
قرار رقم 912
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 10 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
التعديل الثالث لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم (46) لسنة 1966 بموجب مادة 1 من القانون رقم (112) لسنة 1973 وتقرأ على الوجه الآتي : –
(ويعفى السكر الابيض المصنوع من قصب السكر والبنجر السكري المنتج محلياً من هذا المكس).
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (112) لسنة 1973 ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2290 في 3 – 11 – 1973