تخصيص 50% من صافي الايرادات السنوية للمتحف البغدادي وتوزيعها على منتسبيه

      التعليقات على تخصيص 50% من صافي الايرادات السنوية للمتحف البغدادي وتوزيعها على منتسبيه مغلقة

عنوان التشريع: تخصيص 50% من صافي الايرادات السنوية للمتحف البغدادي وتوزيعها على منتسبيه
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-05-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تخصص نسبة ( 50 ./ . ) خمسين من المئة من صافي الايرادات السنوية المتحققة فعلا للمتحف البغدادي التابع لامانة بغداد التي تظهرها الحسابات الختامية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية توزع حوافز على منتسبي المتحف .
ثانيا – يصدر أمين بغداد التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة