تأسيس الجمعية التعاونية للسجاد اليدوي في الاسكندرية

      التعليقات على تأسيس الجمعية التعاونية للسجاد اليدوي في الاسكندرية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية للسجاد اليدوي في الاسكندرية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام المادة الثامنة من قانون التعاون رقم ( 15 ) لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم ( 27 ) لسنة 1994 . واستنادا الى محضر اجتماع اتحادنا المرقم ( 49 ) في 28/6/1999 . والمصادق عليه من قبل الاتحاد العام للتعاون بكتابه المرقم ( 1365 ) في 27/7/1999 .ولتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور اعلاه في طلب ( فالح سايب كاظم – ابراهيم محمد جياد – خديجه عطاالله بلال ) ورفاقهم فقد أجيزت لهم تأسيس جمعية تعاونية انتاجية باسم ( الجمعية التعاونية الانتاجية للسجاد اليدوي في الاسكندرية) وتكون خاضعة لاحكام القانون اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس الاتحاد التعاوني في بابل