عنوان التشريع: بيان الكمارك والمكوس
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
عملا باحكام المادة 67 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل قررنا ما يلي : –
المادة الاولى – تشمل أيام العطل ، ايام العطل والاسبوعية وكذلك ايام العطل العمومية التي قد تقرر من
وقت الى اخر ويعتبر يوم العطلة مبتدئا من الساعة السادسة قبل الظهر .
المادة الثانية – تستوفى الاجور التالية على السفن والعجلات التي يتم بشأنها الاشتغال في ايام العطل .
(1) السفن التي تسير بقوة مولدة .
بصرة بغداد
عن تفريغ حمولتها 30 دينارا 15 دينارا
عن تحميلها 15 دينارا
(2) السفن الأخرى بصرة بغداد
عن تفريغ حمولتها 15 دينار
عن تحميلها 7 دنانير
وتشمل الاجور المفروضة على الوجه المتقدم العمل الذي يجري بشأن الجنائب المرفقة بالسفن المسيرة بقوة
مولدة .
(3) المركبات ذات الموتور
تستوفي اجرة قدرها (250) فلسا لقاء تفريغ حمولة وسائط النقل الالية (بموتور) خارج الساعات المعنية او
في ايام العطلة وذلك علاوة على ما تستوفيه الدائرة لقاء الاجور التي تدفع الى الموظفين . ان هذه الاجور
لا تشمل وسائط النقل الالية (بموتور) التي تحمل المسافرين او امتعتهم .
(4) تستوفى في كافة دوائر الكمارك والمكوس اجور قدرها 750/3 دنانير من اي شخص يطلب تسليم البضائع
في ايام العطلات الرسمية واذا وقعت اعمال كهذه ما بين الساعة 6 زوالية بعد الظهر والساعة 3 صباحا من
اي يوم يستوفى 500/7 دنانير من كل شخص كهذا .
(ولا يسمح بإجراء اعمال كهذا الا في احوال استثنائية ) البضائع كهذه لا تشمل امتعة المسافرين .
ان الفقرة المتقدمة لا تشمل الماكولات الطرية والسريعة التلف وفي حالة طلب تسليم ماكولات كهذه في
ايام العطلات الرسمية تستوفى اجور قدرها 500/ – فلس عوضها 750/3 دنانير من كل شخص يطلب
تسلمها .
(5) لا تستوفى اجور اعمال اضافية من البواخر المخصصة لنقل الركاب لقاء مشارفة الموظفين على انزالها او
شحنها الركاب او البريد فقط على ان يقدم وكلاء هذه البواخر قبل المباشرة بعمل كهذا اشعار عن
الوقت والمكان اللذين يتم فيهما ذلك غير انه اذا جاء هذا الاشعار غير صحيح واوفد الموظفون الى محل
لم يكن عملهم مطلوب فيه تستوفى الاجور الاعتيادية كانهم قاموا بالعمل الذي اوفدوا من اجله .
المادة الثالثة – تعتبر ساعات العمل الاعتيادية ساعات الدوام الرسمي الذي يقرره مجلس الوزراء
من وقت لآخر .
المادة الرابعة – بغض النظر عن الاجور المعنية في المادة الثانية اعلاه تستوفي الاجور المبينة بادناه عن كل ساعة
من الاشخاص(بما في ذلك وكلاء السفن)الذين يحتاجون الى خدمات موظفي ومستخدمي الكمرك والمكوس
قبل او بعد اوقات العمل الاعتيادي على ان لا تتجاوز الاجور التي تستوفى من اصحاب الطلب عن اجور ست
ساعات خلال كل 24 ساعة اي من الساعة السادسة ق .ظ الى الساعة السادسة ق .ظ من صباح اليوم
الثاني وتهمل المدد التي تقل عن النصف ساعة وتعتبر النصف ساعة او اكثر كساعة واحدة .
راتب الموظف او المستخدم اجرة الساعة الواحدة
1 – 100 دينار فاكثر 500/ – فلس
2 – 70 دينارا فاكثر واقل من 100 دينار 400/ – فلس
3 – 50 دينارا فاكثر واقل من 70 دينار 300/ – فلس
4 – 36 دينارا فاكثر واقل من 50 دينار 200/ – فلس
5 – اقل من 36 دينار 150/ – فلس
المادة الخامسة – يخول كل من مديري الكمارك صلاحية صرف اجور الاعمال الاضافية التي تستوفى من
اصحاب الطلب الى الموظفين الذين يقومون باعمال اضافية مع مراعاة احكام قانون مخصصات الدولة في هذا
الشأن :
المادة السادسة – يلغى بهذا بيان الكمارك والمكوس رقم 1 – 2 لسنة 1940 وتعديلاته .
المادة السابعة – ينفذ هذا البيان اعتبارا من 1 – 3 – 1962 .
مدير الكمارك والمكوس العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 653 في 14 – 3 – 1962