عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-10-14 00:00:00
قرار رقم 905
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 10 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تحذف عبارة (في حالة انتدابهم الى وظائف في ديوان الوزارة او مؤسساتها او في وزارة التربية والتعليم) الواردة في مادة 9 والعشرين من قانون التعليم العالي ولبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970 ويحل محلها ما يأتي : –
(في حالة انتدابهم او نقلهم الى وظائف في ديوان الوزارة او مؤسساتها او في وزارة التربية او في احد المكاتب الاختصاصية التابعة لمجلس قيادة الثورة).
مادة 2
تسمى احكام مادة 1 من هذا القانون على اعضاء الهيئة التدريسية والمعيدين في الجامعات ممن انتدبوا او نقلوا الى احدى الوظائف المذكورة آنفاٌ قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2290 في 3 – 11 – 1973