عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول توسيع طاقة منشآت نقل النفط الخام العراقي في الاراضي السورية رقم (124) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-10-23 00:00:00
قرار رقم 904
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير النفط والمعادن.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 10 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 30 – 8 – 1973 المعدلة للاتفاقية المعقودة بين الجانبين الموقع عليها في دمشق بتاريخ 12 – 6 – 1973 حول توسيع طاقة منشآت نقل النفط الخام العراقي في الاراضي السورية المصدقة بموجب القانون رقم (96) لسنة 1973.
مادة 2
تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ التوقيع عليها المصادف 30 – 8 – 1973.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2289 في 30 – 10 – 1973