قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول توسيع طاقة منشآت نقل النفط الخام العراقي في الاراضي السورية رقم (124) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول توسيع طاقة منشآت نقل النفط الخام العراقي في الاراضي السورية رقم (124) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول توسيع طاقة منشآت نقل النفط الخام العراقي في الاراضي السورية رقم (124) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-10-23 00:00:00

قرار رقم 904
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير النفط والمعادن.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 10 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 30 – 8 – 1973 المعدلة للاتفاقية المعقودة بين الجانبين الموقع عليها في دمشق بتاريخ 12 – 6 – 1973 حول توسيع طاقة منشآت نقل النفط الخام العراقي في الاراضي السورية المصدقة بموجب القانون رقم (96) لسنة 1973.

مادة 2
تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ التوقيع عليها المصادف 30 – 8 – 1973.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2289 في 30 – 10 – 1973