عنوان التشريع: تأسيس الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
قدمت الينا هيئة الكهرباء طلبا لتأسيس شركة عامة باسم / الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية / للمنطقة الوسطى .
رأسمالها / (1 .164 .000 .000) مليار ومائة واربعة وستون مليون دينار .
اني مسجل الشركات اشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر جمادى الاولى لسنة 1420 هـ الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر آب لسنة 1999 م .
مسجل الشركات
بيان تأسيس الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية
للمنطقة الوسطى
أولا – اسم الشركة :
الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى .
موقعها ومركزها الرئيسي مدينة نينوى ولها ان تفتح فروع داخل القطر في محافظات المنطقة الوسطى ( الانبار ، بابل ، كربلاء ، النجف ، القادسية ، واسط ، ديالى ) .
ثانيا – اهداف الشركة :
تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الانتاج الصناعي في مجال انتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد وبما يحقق اهداف خطط التنمية .
ثالثا – نشاط الشركة :
تمارس الشركة لتحقيق اهدافها الانشطة التالية مع مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
1 – انتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد وبيعها .
2 – القيام باعمال الصيانة والتأهيل والتصليح لخطوط الانتاج وملحقاتها .
3 – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الانتاجية القائمة واقامة المشاريع وخطوط نقل الطاقة المكملة لها والجديدة .
4 – شراء واستيراد مستلزمات الانتاج واية مواد تدخل ضمن انتاجها او احتياجاتها .
وللشركة في سبيل تحقيق اهدافها القيام بما يأتي : –
1 – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة والالات والادوات التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤدي الى تحسين وزيادة الانتاج وشراء المواد الاولية والادوات الحتياطية وغيرها من المواد الاخرى .
2 – ممارسة الاعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن .
3 – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها .
4 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
5 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والاجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشيء او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول اموال الغير المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
6 – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع وحقوق المعرفة الفنية والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أوخارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
8 – استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أوخارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية بتنفيذ اعمال ذات العلاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
10 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على ان ينفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
11 – ولها حق الاقراض والاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز ( 50 ./ . ) من رأسمال الشركة المدفوع .
12 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
13 – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها
14 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعا – رأس مال الشركة 🙁 – /1 .164 .000 .000 ) دينار(مليار ومائة واربعة وستون مليون دينار).
خامسا – الجهة المؤسسة / هيئة الكهرباء .
سادسا – تراعى احكام قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 وتخضع لجميع احكامهبما لم يرد نص بذلك .
صلاح يوسف كزير
مدير هيئة الكهرباء