عنوان التشريع: توزيع حوافز من اجور الخدمة من بيع وايجار اموال الدولة في وزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
أ – يستوفى من المشتري او المستأجر اجور خدمة بنسبة ( 2 ./ . ) اثنتين من المئة من بدلات بيع او ايجار اموال الدولة العائدة لوزارة الثقافة والاعلام المشمولة باحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( 32 ) لسنة 1986 .
ب – تستقطع من المبلغ المنصوص عليه في البند ( أ ) من هذه المادة جميع المصاريف اللازمة لاعداد المال للبيع او الايجار بما في ذلك اجور النشر والاعلان ونفقات النقل والحراسة واجور المناداة وأية مصاريف اخرى لاعداد المال للبيع او الايجار .
مادة 2
يوزع المتبقي من اجور الخدمة بعد استقطاع المصاريف المنصوص عليها في البند (ب) من المادة ( 1 ) من هذه التعليمات حوافز على موظفي الدائرة التي تتولى عملية البيع او الايجار والموظفين المساندين لهم حصرا وتعطى الافضلية للموظفين الذين يتولون بصورة مباشرة عمليات البيع او الايجار وفق النسب التي يحددها الوزير بناء على اقتراح رئيس الدائرة .
مادة 3
تعتمد المعايير التالية او اي منها في احتساب الحافز كما موضح في الاستمارة المرافقة :
أ – المستوى الوظيفي .
ب – التحصيل العلمي .
جـ – تقويم الاداء .
د – مدة الخدمة .
مادة 4
تمنح الحوافز للموظفين على اساس عدد أشهر العمل الفعلية وتعد مدة الدورات الفنية او التدريبية والايفادات الرسمية والالتحاق بالخدمة العسكرية والنفير العام عملا فعليا لاغراض هذه التعليمات .
مادة 5
أ – يحرم من الحوافز جزئيا الموظف المشمول بهذه التعليمات بعدد من النقاط عن كل عقوبة انضباطية توجه له خلال فترة بيع او ايجار المال يحددها الوزير .
ب – يحرم الموظف من الحوافز كليا في حالتي الفصل او العزل او اذا اعتبر مستقيلا من الخدمة بدون موافقة دائرته .
مادة 6
يستحق الموظف المشمول بهذه التعليمات الذي يحال على التقاعد او الذي ينقل خارج الدائرة الحوافز ايام اشتغاله خلال السنة .
مادة 7
لا يجوز الجمع بين هذه الحوافز واي حوافز او اجور او مكافآت يتقاضاها الموظف لها صلة بعملية بيع وايجار اموال الدولة .
مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 19/10/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 163 ) في 7/10/1998 .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والاعلام